responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 219

لكن لا معنى لمحرّكيته بالنسبة إليه بعد التحريك إلى نفس الطبيعة ; لأنّ التحريك إليه لغو ; لكونه حاصلا ، وتحصيله بعد حصوله محال ; لأنّ التحريك إلى نفس الصلاة بداعي امتثال الأمر المتعلّق بالمركّب يكفي في تحقّق المتعلّق مع قيده ، ويقال : إنّه أتى بالصلاة بقصد أمرها .

وعن بعض محقّقي العصر(قدس سره) هنا جواب مبني على انحلال الأمر إلى أوامر بعضها موضوع لبعض[ 1 ] . وأنت بعد الوقوف بما أشرنا إليه إجمالا تجد النظر في نقضه وإبرامه .

هذا كلّه إذا كان الأخذ في المتعلّق بأمر واحد ، وقد عرفت إمكانه وجوازه .

إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلّق بأمرين مستقلين

بقي شيء : وهو أنّه على القول بامتناع الأخذ فهل يمكن تصحيحه بأمرين : أحدهما متعلّق بنفس الطبيعة ، والآخر بالإتيان بها بداعي الأمر بها .

واستشكل المحقّق الخراساني : بأ نّه مع القطع بأ نّه ليس في العبادات إلاّ أمر واحد كغيرها : أنّ الأمر الأوّل إن يسقط بمجرّد موافقته ـ ولو لم يقصد الامتثال ـ فلا يبقى مجال لموافقة الثاني بعد موافقة الأوّل ، فلا يتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الوسيلة ، وإن لم يسقط فلا يكون إلاّ لعدم حصول الغرض ، ومعه لايحتاج إلى الثاني ; لاستقلال العقل بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض[ 2 ] .

وفيه وجوه من النظر :


[1] مقالات الاُصول 1 : 236 ، نهاية الأفكار 1 : 190 .
[2] كفاية الاُصول : 96 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست