responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 165

الأمر الأوّل
في بساطة المشتقّ وتركّبه

كون المشتقّ مخصوصاً بهذا النزاع دون الجوامد ; لعدم اشتمالها على المادّة والهيئة اللتين لكلّ واحد منهما وضع مستقلّ ، كما في المشتقّات حتّى يتوهّم فيها أيضاً حديث البساطة والتركيب .

والوجوه المحتملة ثلاثة :

الأوّل : أنّ مفاد المشتقّ ومعناه الموضوع له مركّب تفصيلي ، بتقريب أنّ وزان المادّة والهيئة في عالم الوضع والدلالة وزان لفظي «غلام زيد» في الدلالة على معنيين متميّزين ـ دلالة مستقلّة مفصّلة ـ وهذا المعنى المركّب إمّا هو الذات والحدث والنسبة ، أو الحدث والنسبة ، أو الحدث والذات ، وجوه محتملة .

ولكن لا أظنّ أحداً يلتزم بذلك ، فتكون المسألة ـ ظاهراً ـ ذات قولين .

الثاني : القول بأنّ الموضوع له في المشتقّ أمر بسيط محض غير قابل للانحلال ـ لا دلالة ولا مدلولا ، لابدءً ولا تعمّلا ـ بتقريب أنّ الهيئة لم توضع لمعنى ، بل وضعت لقلب المعنى الذي هو بشرط لا إلى معنى لابشرط ، وجعله غير آب عن الحمل والجري ، بعد ما كان متعصّياً عنه[ 1 ] .

وهذا القول أو هذا الاحتمال في المشتقّ نظير ما احتملناه[ 2 ] في المصدر ; من أنّ هيئته وضعت للتمكين من التنطّق بالمادّة ، وصيرورتها متحصّلة قابلة للدلالة


[1] شرح تجريد العقائد ، القوشجي : 85 (تعليقة المحقّق الدواني) .
[2] تقدّم في الصفحة 150 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست