responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 161

يدّعي بقاء الخصوصية بعد الانقضاء وليس بعده شيء ، إلاّ بعض العناوين الانتزاعية[ 1 ] ، انتهى .

قلت : قد أسلفنا أنّ البحث لغوي دائر حول الكلمة المفردة ، والحمل والجري متأخّران عن الوضع . أضف إلى ذلك : أ نّه لو أمكن وضع اللفظ للجامع بين المتلبّس وفاقد التلبّس على فرض تصويره لصحّ الحمل بعد انقضائه أيضاً .

بطلان مقالة الأعمّي لامتناع تصوير الجامع

والتحقيق في نقد مقالة الأعمّي أن يقال ـ مضافاً إلى ما عرفت من كون المتبادر هو المتلبّس ـ إنّه لا محيص للقائل بالأعمّ عن تصوير جامع بين المتلبّس والمنقضي عنه المبدأ حتّى يصير الاشتراك معنوياً ; إذ لولاه يلزم الاشتراك اللفظي أو كون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً ، والقائل يعترف بفسادهما ، ولو امتنع تصوير الجامع بينهما يسقط دعواه ، من دون أن نحتاج إلى إقامة برهان ومزيد بيان .

ولكن التدبّر التامّ يعطي امتناع تصوّر جامع بينهما ; إذ الجامع الذاتي بين الواجد والفاقد والموجود والمعدوم لايتصوّر أصلا ; إذ المدّعى : أنّ الفاقد يصدق عليه المشتقّ في حال فقدانه ; لأجل التلبّس السابق ، لا أ نّه لأجل الجري عليه بلحاظ حال التلبّس ; إذ هو حقيقة حتّى فيما سيأتي إذا كان الجري بلحاظ حال تلبّسه بالاتّفاق .

وأ مّا الانتزاعي البسيط فممتنع أيضاً ; إذ المدّعى : أ نّه حقيقة في الواجد والفاقد فعلا إن كان متلبّساً فيما قبل ، والمفهوم البسيط لايمكن أن يتكفّل لإفادة


[1] نهاية الاُصول : 65 ـ 67 و72 ـ 73 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست