وفيه ـ بعد تسليم تعاكس المعاني والوجودات في الإطلاق والشمول ، مع غمض النظر عمّا يتوجّه إليه ـ : أ نّه على أيّ حال لابدّ للصلاة من جامع متواط يصدق على أفراده ، ويكون أمراً متعيّناً متحصّلا في مقام تجوهر ذاتها ، يعرضه الإبهام بلحاظ الطوارئ والعوارض ، وإلاّ لزم أن يكون من قبيل الفرد المردّد ممّا دخل الإبهام في حدّ ذاته ومرتبة تحصّله ، وقد فرّ منه(قدس سره) .
فحينئذ هذا الأمر الذي يسمّى جامعاً : إمّا يكون من العناوين الخارجية أو مـن المقولات ، وكلاهما فاسدان كمالايخفى .
مع أ نّه لم تنحلّ العقدة بما ذكره ، بل أوكل الأمر إلى معنى مبهم وأمر مجهول . بل الظاهر : أنّ كلامه لايخلو عـن مصادرة ، فتدبّر .
وبالجملة : أنّ ماهية الصلاة تقال على أفرادها بالتواطؤ ، فلابدّ لها من جامع صادق عليها ; بحيث يكون أمراً متعيّناً في حدّ ذاته ـ ولو بالاعتبار ـ ويكون عروض الإبهام له بلحاظ الطوارئ والعوارض ; لوضوح أنّ الإبهام في نفس الذات لايتصوّر إلاّ في الفرد المردّد ، وقد عرفت أ نّه(قدس سره) قد فرّ منه . فحينئذ : إمّا يقول بأ نّه جامع عنواني خارجي أو مقولي ، وقد علمت فسادهما .
وأ مّا المختار : فيتوقّف بيانه على تقديم مقدّمة : وهي أنّ محطّ البحث للأعلام إنّما هو تصوير جامع كلّي قابل الانطباق على الأفراد المختلفة ـ كيفاً وكمّاً ـ فحينئذ مرتبة فرض الجامع متقدّمة على مرتبة عروض الصحّة والفساد عليه ; لما عرفت سابقاً[ 1 ] من أ نّهما من عوارض وجود العبادات خارجاً .