responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 76

كما مر نعم ربما يكون ماهية موجودة من الطبايع الحقيقية بعضها فاسد بقول مطلق و بعضها صحيح كذلك , و ذلك مثل البطيخ الذى فسد نصفه و بقى الاخر صحيحا , و لكن اذا فقد بعض اجزاء الصلاة او شرائطها لا تتصف بالصحة و الفساد لا بهذا المعنى و لا بالمعنى الاضافى , بل هذه الصلاة الموجودة مع فقدان بعض شروطها او وجود بعض موانعها فرد من الصلاة عرضها الفساد فقط فى الخارج و ليست بصحيحة كما انها لا تكون صحيحة من جهة و فاسدة من اخرى , و لا صحيحة فى النصف و فاسدة فى النصف الاخر .

و من ذلك يظهر لك ان بعض ما هو من الشرائط و يكون دخيلا فى اتصافها بالصحة خارجا , غير داخل فى محط البحث لما عرفت من ان البحث فى المرتبة المتقدمة على الوجود الخارجى , و ما يعرضه من الصحة و مقابلها , و على هذا لا مناص عن الاعتراف بكون الموضوع له امرا ينطبق على مقالة الاعمى لما علمت من ان الماهية التى وضعت لها الفظة (( الصلاة )) اذا وجدت فى الخارج مجردة عن تلك الشرائط التى عرفت خروجها عن الموضوع له , تتصف لا محالة بالفساد و لا يمكن اتصافها بالصحة فى هذا الحال , - فلا تكون الماهية الموضوع لها الصلاة متصفة فى الخارج بالصحة دائما , و هذا بعينه مقالة الاعمى و ان كان لفظة قاصرا عن افادته , و قد تقدم ان النزاع ليس فى وضع هذه الالفاظ لمفهومى الصحيح و الاعم و لا للماهية المتقيدة بمفهوم الصحة , بل لا يمكن الوضع لماهية ملازمة لها , لان مفهوم الصحة و حقيقتها غير لازمين للماهية لانها من عوارض الوجود , كما انه لا يمكن وضعها لماهية اذا وجدت فى الخارج كانت صحيحة , لما عرفت آنفا من خروج بعض شروط الصحة من حريم النزاع , فظهر من ذلك كله ان الماهية الموضوع لها الصلاة لا تكون ملازمة للصحة و كذلك ساير ما اشبهها فلا مجال حينئذ للنزاع الا مع الغاء عنوانى الصحيح و الاعم و يقال هل الالفاظ موضوعة لمهية تامة للاجزاء و الشرايط الكذائية او ما هو ملازم لها او لا و لعل نظر القوم ذلك لكن تخلل الصحيح و الا عم لسهولة التعبير , فتدبر .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست