responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 519

شيئين او اكثر , اقول : ان الامر فى الحروف اسهل من الاسماء من بحيث لو ثبت الجواز فى الثانية لثبت فى الاولى بلا ريب , لما تقدم فى مقدمة الكتاب من ان دلالة الحروف على التكثر و الوحدة تبعى كاصل دلالته على معناه , فلو فرضنا صدق المدخول على اكثر من واحد , لسرى التكثر الى الحروف تبعا فراجع .

اضف اليه انه يمكن ان يقال ان اداة الاستثناء باخراج واحد يخرج الكثرين , فلو قال المتكلم , اكرام العلماء و اضف التجار الا الفساق منهم , فهو اخراج واحد للفساق القابل للانطباق على فساق العلماء و التجار فلا يكون استعمال الاداة فى اكثر من معنى فتدبر .

و اما المستثنى : فربما يستشكل فيما اذا كان المستثنى مثل زيد مشتركا بين اشخاص , بان يكون فى كل جملة شخص مسمى بزيد , فاخراج كل منهم بلفظ واحد مستلزم للدور المتقدم .

و الجواب قد مر : جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد مع عدم لزومه هنا ايضا الامكان استعماله فى مثل المسمى الجمامع بين الافراد انتزاعا فلا يلزم الاشكال فى الاخراج و لا فى المخرج .

المقام الثانى فى حاله اثباتا : فهناك صور و اقسام يختلف الحكم باختلافها , ( منها ) ما اذا ذكر الاسم الظاهر فى الجملة الاولى , و عطف سائر الجمل عليها مشتملا على الضمير الراجع اليه , و اشتمل المستثنى ايضا على الضمير , مثل قولك - اكرم العلماء و سلم عليهم و البسهم الا الفساق منهم - فالظاهر رجوع الاستثناء الى الجميع و وجهه ان الضماير كاسماء الاشارة , وضعت لنفس الاشارة الى الغائب فحينئذ اذا اشتمل المستثنى على الضمير يكون اشارة الى شى , و لم يكن فى الجمل شى صالح للاشارة اليه الا الاسم الظاهر المذكور فى صدرها و اما سائر الجمل فلا تصلح لارجاع الضمير اليها لعدم امكان عود الضمير الى الضمير فاذا يرجع ضمير المستثنى الى الاسم الظاهر يخرجه عن تحت جميع الاحكام المتعلقة به , و يؤيده فهم العرف ايضا .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست