responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 451

موضوعا للحكم فى لسان الدليل بل الموضوع هو لفظ شى و ان كان مرآة للعناوين , و عليه فمدار اخذ المفهوم هو رفع الحكم عما جعل موضوعا فى لسان الدليل كما ان الحكم ثابت عليه ظاهرا , و حينئذ يكون مفهوم قولنا لا ينجسه شى هو ينجسه شى و لا يضر كونه مرآة لما هو موضوع فتدبر على ان فهم العرف اقوى شاهد .

اضف الى ذلك انه لو سلمنا كونه مرآة بالمعنى المتقدم , و ان العناوين بكثرتها التفصيلية وقعت موضوعا للحكم , الا انه لا يستفاد من القضية الا الجزئية لان المفهوم ليس الا رفع سنخ الحكم المذكور عن الموضوع , لا اثبات حكم مقدمه و مفهوم قولنا لا ينجسه , هو ليس لا ينجسه و القول بان مفهوم ما ذكر هو ينجسه مسامحة نشأت من وضع لازم المفهوم مكانه , و حينئذ فمفهوم قوله اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه البول و الدم و الكلب هو انه اذا لم يبلغ قدر كر ليس لا ينجسه البول و الدم و الكلب , هو لا ينفى تنجيس بعضها اذا المفهوم هو سلب السالبة الكلية , و هو يتحقق تارة بالايجاب الجزئى و اخرى بالايجاب الكلى ( و لو سلم ) ان العرف فى مثل القضية لا ينتقل الى سلب السلب بل ينتقل الى الايجاب فلا اشكال فيما هو مورد نزاع العلمين ان العرف مساعد للايجاب الجزئى و ان المفهوم من قوله اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شى هو انه اذا لم يبلغ قد كر ينجسه شى فى الجملة لا انه ينجسه كل شى من العناوين .

لا يقال : ان لازم حصر العلة فى الكرية الذى هو الاساس لاثبات المفهوم , ان لا يكون لبعض افراد العام علة اخرى غير ما ذكر فى الشرطية , و الا يكون مخالفا لظهور الشرطية فى الانحصار بل ينهدم اساس المفهوم , و حينئذ فلازم انحصار العلة فى جميع الافراد و العناوين , هو الايجاب الكلى فى صورة عدم الكرية فيثبت ان مفهومه هو انه ينجسه كل شى .

لانا نقول : ما يستفاد من الشرطية فى مثل تلك القضايا بعد تسليم المفهوم هو كون الشرط علة منحصرة للعموم و ان كان استغراقيا , فلا ينفى عدم الانحصار بالنسبة الى البعض فبلوغ الكر علة منحصرة لعدم تنجسه بلك نجاسة لا انه علة

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست