موضوعا للحكم فى لسان الدليل بل الموضوع هو
لفظ شى و ان كان مرآة للعناوين , و عليه فمدار اخذ المفهوم هو رفع الحكم عما جعل
موضوعا فى لسان الدليل كما ان الحكم ثابت عليه ظاهرا , و حينئذ يكون مفهوم قولنا
لا ينجسه شى هو ينجسه شى و لا يضر كونه مرآة لما هو موضوع فتدبر على ان فهم العرف
اقوى شاهد .
اضف الى ذلك انه لو سلمنا كونه مرآة بالمعنى
المتقدم , و ان العناوين بكثرتها التفصيلية وقعت موضوعا للحكم , الا انه لا يستفاد
من القضية الا الجزئية لان المفهوم ليس الا رفع سنخ الحكم المذكور عن الموضوع , لا
اثبات حكم مقدمه و مفهوم قولنا لا ينجسه , هو ليس لا ينجسه و القول بان مفهوم ما
ذكر هو ينجسه مسامحة نشأت من وضع لازم المفهوم مكانه , و حينئذ فمفهوم قوله اذا
بلغ الماء قدر كر لا ينجسه البول و الدم و الكلب هو انه اذا لم يبلغ قدر كر ليس لا
ينجسه البول و الدم و الكلب , هو لا ينفى تنجيس بعضها اذا المفهوم هو سلب السالبة
الكلية , و هو يتحقق تارة بالايجاب الجزئى و اخرى بالايجاب الكلى ( و لو سلم ) ان
العرف فى مثل القضية لا ينتقل الى سلب السلب بل ينتقل الى الايجاب فلا اشكال فيما
هو مورد نزاع العلمين ان العرف مساعد للايجاب الجزئى و ان المفهوم من قوله اذا بلغ
الماء قدر كر لا ينجسه شى هو انه اذا لم يبلغ قد كر ينجسه شى فى الجملة لا انه
ينجسه كل شى من العناوين .
لا يقال : ان لازم حصر العلة فى الكرية الذى
هو الاساس لاثبات المفهوم , ان لا يكون لبعض افراد العام علة اخرى غير ما ذكر فى
الشرطية , و الا يكون مخالفا لظهور الشرطية فى الانحصار بل ينهدم اساس المفهوم , و
حينئذ فلازم انحصار العلة فى جميع الافراد و العناوين , هو الايجاب الكلى فى صورة
عدم الكرية فيثبت ان مفهومه هو انه ينجسه كل شى .
لانا نقول : ما يستفاد من الشرطية فى مثل
تلك القضايا بعد تسليم المفهوم هو كون الشرط علة منحصرة للعموم و ان كان استغراقيا
, فلا ينفى عدم الانحصار بالنسبة الى البعض فبلوغ الكر علة منحصرة لعدم تنجسه بلك
نجاسة لا انه علة