responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 415

فلا يبعد أن نقول فيها نظير ما قلناه فى الاول من الارشاد الى الفساد لان المكلفين بحسب النوع انما ياتون بالعبادات لاجل اسقاط الامر و الاعادة و القضاء , فاذا ورد من المقنن النهى عن كيفيه خاصة ينصرف الاذهان الى ان الاتيان بها مع هذه الكيفية غير مسقط للامر , و انه لاجل الارشاد الى فسادها فقوله ( ع ) لا تصل فى وبر ما لا يؤكل لحمه ظاهر فى نظر العرف الى ان الطبيعة المتعلق بها المر لا تتحقق بهذه الكيفية و ان الصلاة كذلك لا يترتب عليها الاثر المتوقع اعنى سقوط الامر و القضاء و الاعادة و كذا الحال لو تعلق بصنف خاص كصلاة الاعرابى او فى حال خاص كالصلاة ايام الاقراء او مكان خاص كالحمام فمع عدم الدليل تحمل تلك النواهى على الارشاد كالاوامر الواردة فى الاجزاء و الشرائط .

الثالث : فى العبادات التى تعلق النهى بها مع احراز حاله و يتصور النهى فيها على وجوه منها احراز كونه تحريميا نفسيا فلا اشكال فى اقتضائه الفساد لانه يكشف عن المبغوضية و عدم رجحانه ذاتا و معها كيف يمكن صلوحه للتقرب و التعبد , مع وحدة حيثية المبغوض مع المتقرب به ذهنا و خارجا و هذا غير ما صححناه فى المبحث المتقدم لاختلاف الحيثيتين عنوانا و متعلقا هناك دون المقام .

و من الغريب ما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه حيث اتعب نفسه الشريفة فيما افاده و قصارى ما قال ان النهى متعلق بامر خارج , و جعل المسئلة من بحث اجتماع الامر و النهى مع ان البحث ههنا فيما اذا تعلق النهى بنفس العبادة لا بامر خارج .

و منها : احراز كونه تنزيهيا نفسيا فالظاهر دلالته على الفساد لو ابقى على ظاهره اذ يستفاد منه مرجوحية متعلقه و حزازته و قد يقال ان الكراهة بما انها لا تمنع عن ايجاد متعلقها فاذا تعلقت ببعض افراد العبادة الواجبة تصير ارشادا الى كون هذا الفرد اقل ثوابا من غيره ( و فيه ) ان البحث فيما اذا كان النهى ظاهرا فى المرجوحية و اما لو كان الظاهر منه هو الارشاد الى اقلية الثواب فخارج من البحث .

فان قلت : ان النهى التنزيهى ملازم للترخيص , و كيف يمكن ترخيص

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست