responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 402

المتعلق هو المجمع الخارجى , و قد عرفت بطلانه بل المقام ليس الا من قبيل الصلاة فى مواضع التهمة , كما ان ما تصدى به المحقق الخراسانى لدفع الاشكال فيما لا بدل له من ان انطباق عنوان ذى مصلحة على الترك او كون الترك ملازما لعنوان كذائى , الذى صيره راجحا , غير تام بظاهره لان الترك عدمى لا ينطبق عليه عنوان وجودى و لا يمكن ان يكون ملازما لشى فان الانطباق و الملازمة من الوجوديات التى لابد فى ثبوتها لشى من ثبوت ذلك الشى نعم يمكن اعتبار شى من بعض الاعدام الخاصة المتصورة بنحو من التصور فى المأمور به .

ثم ان بعض الاعاظم قدس سره اجاب عن هذا القسم بتقديم مقدمة و هى ان النذر اذا تعلق بعبادة مستحبة يندك الامر الاستحبابى فى الامر الوجوبى , الجائى من قبل النذر لوحدة متعلقهما فيكتسب الامر النذى الوجوبى , التعبدية من الاستحبابى و الامر الاستحبابى يكتسب اللزوم من الوجوبى فيتولد منهما امر وجوبى عبادى و اما اذا كانت العبادة المستحبة متعلقة للا جارة كان متعلق الامر الاستحبابى و مغايرا لما تعلق به الامر الوجوبى لان متعلق الاول ذات العبادة و متعلق الثانى اتيان العبادة بداعى الامر المتوجه الى المنوب عنه و بوصف كونه مستحبا على الغير لان الشخص صار اجيرا لتفريغ ذمة الغير فلا تكون العبادة من دون قصد النيابة تحت الاجارة فلا يلزم اجتماع الضدين و لا يندك احدهما فى الاخر و ما نحن فيه هذا القبيل لان الامر تعلق بذات العبادة , و النهى التنزيهى تعلق بالتعبد بها لما فيه من المشابهة بالاعداء انتهى .

و فيه من الضعف و الخلط ما لا يخفى على البصير .

اما اولا فلان الامر الاستحبابى تعلق بعنوان الصلاة , و الامر الوجوبى بعنوان الوفاء بالنذر , فالعنوانا فى ظرف تعلق الاحكام مختلفان , و متحدان فى الوجود الخارجى و هو ليس ظرف تعلق الحكم , فلو نذر ان يصلى صلاة الليل يجب عليه الوفاء بالنذر , و لا يحصل الوفاء الا باتيان الصلاة الاستحبابى لا غير , فالصلاة الخارجى مصداق لعنوانى الوفاء بالنذر و الصلاة , و قد انطبق العنوانان عليها فى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست