المتعلق هو المجمع الخارجى , و قد عرفت
بطلانه بل المقام ليس الا من قبيل الصلاة فى مواضع التهمة , كما ان ما تصدى به
المحقق الخراسانى لدفع الاشكال فيما لا بدل له من ان انطباق عنوان ذى مصلحة على
الترك او كون الترك ملازما لعنوان كذائى , الذى صيره راجحا , غير تام بظاهره لان
الترك عدمى لا ينطبق عليه عنوان وجودى و لا يمكن ان يكون ملازما لشى فان الانطباق
و الملازمة من الوجوديات التى لابد فى ثبوتها لشى من ثبوت ذلك الشى نعم يمكن
اعتبار شى من بعض الاعدام الخاصة المتصورة بنحو من التصور فى المأمور به .
ثم ان بعض الاعاظم قدس سره اجاب عن هذا
القسم بتقديم مقدمة و هى ان النذر اذا تعلق بعبادة مستحبة يندك الامر الاستحبابى
فى الامر الوجوبى , الجائى من قبل النذر لوحدة متعلقهما فيكتسب الامر النذى
الوجوبى , التعبدية من الاستحبابى و الامر الاستحبابى يكتسب اللزوم من الوجوبى
فيتولد منهما امر وجوبى عبادى و اما اذا كانت العبادة المستحبة متعلقة للا جارة
كان متعلق الامر الاستحبابى و مغايرا لما تعلق به الامر الوجوبى لان متعلق الاول
ذات العبادة و متعلق الثانى اتيان العبادة بداعى الامر المتوجه الى المنوب عنه و
بوصف كونه مستحبا على الغير لان الشخص صار اجيرا لتفريغ ذمة الغير فلا تكون
العبادة من دون قصد النيابة تحت الاجارة فلا يلزم اجتماع الضدين و لا يندك احدهما
فى الاخر و ما نحن فيه هذا القبيل لان الامر تعلق بذات العبادة , و النهى التنزيهى
تعلق بالتعبد بها لما فيه من المشابهة بالاعداء انتهى .
و فيه من الضعف و الخلط ما لا يخفى على
البصير .
اما اولا فلان الامر الاستحبابى تعلق بعنوان
الصلاة , و الامر الوجوبى بعنوان الوفاء بالنذر , فالعنوانا فى ظرف تعلق الاحكام
مختلفان , و متحدان فى الوجود الخارجى و هو ليس ظرف تعلق الحكم , فلو نذر ان يصلى
صلاة الليل يجب عليه الوفاء بالنذر , و لا يحصل الوفاء الا باتيان الصلاة
الاستحبابى لا غير , فالصلاة الخارجى مصداق لعنوانى الوفاء بالنذر و الصلاة , و قد
انطبق العنوانان عليها فى