و لا حدان يقول ان عنوان المطلق غير عنوان
المقيد و الحكم فى المقيد لم يتعلق بالمطلق مع قيده بل المقيد بما هو مقيد , و نفس
الطبيعة بلا قيد , لم تكن موضوعا للحكم فى المقيد , و هى موضوع فى المطلق فالمطلق
فى احد الدليلين ذا حكم دون الاخر , و الامر الضمنى لا اساس له فيجرى فيهما , و
المسئلة محل اشكال و تأمل و ان كان عدم جريانه اشبه و للمقال تتمة فانتظرها و اما
العامان من وجه فلا اشكال فى جريانه فيهما الا اذا اخذ مفهوم احدهما فى الاخر
كقوله صل الصبح , و لا تصل فى الدار المغصوبة فيأتى فيه الاشكال المتقدم , و قد
يقال ان جريان النزاع فى العامين من وجه يتوقف على امور .
منها : ان تكون النسبة واقعا بين نفس
الفعلين الصادرين من المكلف بارادة و اختيار كما فى الصلاة و الغصب و اما اذا كانت
بين الموضوعين كما فى العالم و الفاسق فهو خارج عن محل النزاع لان التركيب بينهما
اتحادى لا انضمامى , و لازمه تعلق الامر بعين ما تعلق به النهى فلابد فيهما من
اجراء قواعد التعارض , و منه علم عدم جريانه فيما اذا كان للفعل عنوانان توليديان
, بان تكون النسبة بينهما العموم من وجه كما لو امر باكرام العالم و نهى عن اكرام
الفاسق فقام المكلف لاجل اكرامهما تعظيما , فان القيام يتولد منه التعظيمان و هما
و ان كانا بحيثيتين انضماميتين , لكن الامر بهما امر بالسبب , فينجر الى تعلقه بشى
واحد وجودا و ايجادا .
و منها : ان يكون بين الفعلين تركيب انضمامى
لا اتحادى فيخرج مثل اشرب و لا تغصب اذا كان الماء مغصوبا فان نفس الشرب هو الغصب
فالتركيب الاتحادى لا يجرى فيه النزاع انتهى كلامه .
و فيه : ان قضية التركيب الانضمامى و
الاتحادى اجنبية عن مسئلة اجتماع الامر و النهى , و سيوافيك ان الجواز لا يبتنى
على التركيب الانضمامى فان التركيب الخارجى اتحاديا او انضماميا غير مربوط بمقام
متعلقات الاحكام التى هى العناوين لا المصاديق الخارجية , و عليه يجرى النزاع فى
مثل اكرم العالم و لا تكرم الفاسق , و كذا فى مثل اشرب و لا تغصب مع كون الماء
غصبا , و كذا فى الافعال