responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 317

ارجاعه الى المادة لانه يستلزم ان يتعلق باكرامه ارادة مطلقة فيجب عليهم تحصيل الضيف و انزال الضيف فى بيته و قد فصلنا ذلك فى محله فحينئذ فالقائل بصيرورةالحكم المشروط مطلقا اما ان يقول يتبدل الارادة الى اخرى و ذلك مستحيل فى حقه تعالى لاستلزامه , التغيير فى ذاته , سبحانه تعالى عن وصمة الحدوث و التغير بل يمتنع فى حق غيره لانها بسيطة و البسائط لا يمكن ان يدخلها التبدل و اما ان يقول بتعلق ارادة جديدة بالحكم رأسا و هو ايضا مستحيل لامتناع تجدد الاحوال فيه تعالى , مع انه خروج من الفرض اعنى صيرورة المشروط مطلقا لانه تجدد ارادة , لا صيرورة ارادة مشروطة ارادة مطلقة , و اما ان يقول يبدل اراده التشريع بالاخرى و ذلك ايضا مستحيل لما ذكر , و لانتهاء امد التشريع بتحققه فلا يبقى ارادة تشريعية حتى تتبدل لو فرض جواز هذه الامور فى حقه تعالى .

و توهم ان معنى الصيرورة هو تبدل الحكم المنشأ على نحو المشروط , على الاطلاق باطل لان ما شرع و ان كان امرا اعتباريا الا انه لا ينقلب عما هو عليه الا باعتبار جديد و هو انشاء حكم آخر مطلق بعد حصول المشروط لكنه خلاف المفروض .

و بالجملة خروج الحكم المجعول عما هو عليه لا معنى معقول له نعم قبل تحقق الشرط لم يأن آن امتثاله و بعده يحضر وقت امتثاله و يصير حجة على العبد مع كونه مشروط .

فظهر ان ما ذكره قدس سره من ارجاع شرائط الحكم الى الموضوع تبعيد للمساقة بلا توقف للمطلوب عليه .

و ثانيا : ان ارجاع جميع الشرط الى الموضوع يستلزم الغاء ما هو الدائر بين العقلاء من انشاء الحكم على قسمين بل ظهرو الارادة على ضربين , و قد عرفت ان اختلاف الواجب المشروط و المطلق لبى واقعى ثبوتى , فلا يجوز الارجاع بعد كون كل واحد معتبرا لدى العرف بل بينهما اختلاف فى الاثار المطلوبة منهما فى باب الاحكام , فعلى ما ذكره يتفاوت الرأى فى بقاع الموضوع و عدمه على القول بشرطية

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست