ارجاعه الى المادة لانه يستلزم ان يتعلق
باكرامه ارادة مطلقة فيجب عليهم تحصيل الضيف و انزال الضيف فى بيته و قد فصلنا ذلك
فى محله فحينئذ فالقائل بصيرورةالحكم المشروط مطلقا اما ان يقول يتبدل الارادة الى
اخرى و ذلك مستحيل فى حقه تعالى لاستلزامه , التغيير فى ذاته , سبحانه تعالى عن
وصمة الحدوث و التغير بل يمتنع فى حق غيره لانها بسيطة و البسائط لا يمكن ان
يدخلها التبدل و اما ان يقول بتعلق ارادة جديدة بالحكم رأسا و هو ايضا مستحيل
لامتناع تجدد الاحوال فيه تعالى , مع انه خروج من الفرض اعنى صيرورة المشروط مطلقا
لانه تجدد ارادة , لا صيرورة ارادة مشروطة ارادة مطلقة , و اما ان يقول يبدل اراده
التشريع بالاخرى و ذلك ايضا مستحيل لما ذكر , و لانتهاء امد التشريع بتحققه فلا
يبقى ارادة تشريعية حتى تتبدل لو فرض جواز هذه الامور فى حقه تعالى .
و توهم ان معنى الصيرورة هو تبدل الحكم
المنشأ على نحو المشروط , على الاطلاق باطل لان ما شرع و ان كان امرا اعتباريا الا
انه لا ينقلب عما هو عليه الا باعتبار جديد و هو انشاء حكم آخر مطلق بعد حصول
المشروط لكنه خلاف المفروض .
و بالجملة خروج الحكم المجعول عما هو عليه
لا معنى معقول له نعم قبل تحقق الشرط لم يأن آن امتثاله و بعده يحضر وقت امتثاله و
يصير حجة على العبد مع كونه مشروط .
فظهر ان ما ذكره قدس سره من ارجاع شرائط
الحكم الى الموضوع تبعيد للمساقة بلا توقف للمطلوب عليه .
و ثانيا : ان ارجاع جميع الشرط الى الموضوع
يستلزم الغاء ما هو الدائر بين العقلاء من انشاء الحكم على قسمين بل ظهرو الارادة
على ضربين , و قد عرفت ان اختلاف الواجب المشروط و المطلق لبى واقعى ثبوتى , فلا
يجوز الارجاع بعد كون كل واحد معتبرا لدى العرف بل بينهما اختلاف فى الاثار
المطلوبة منهما فى باب الاحكام , فعلى ما ذكره يتفاوت الرأى فى بقاع الموضوع و
عدمه على القول بشرطية