و مقيداته , و آن وقت اجرائه و حان موقع
عمله فحينئذ فقوله تعالى اوفوا بالعقود بهذا العموم , حكم انشائى و ما بقى بعد التقييد
او التخصيص حكم فعلى , هذا هو المختار فى معنى انشائية الحكم و فعليته .
فتلخص ان الاحكام منقسمة الى حكم انشائى و
هو ما لم ير الحاكم صلاحا فى اجرائه و ان كان نفس الحكم ذو صلاح كالاحكام المودوعة
عند صاحب الامر الواصلة اليه من آبائه عليهم السلام , او يرى صلاحا فى اجرائه و
لكن انشأ بصورة العموم و الاطلاق ليلحق به خصوصه و قيده هو نفسه او وصى بعده , و
الى حكم فعلى قد بين و اوضح بخصوصه و قيوده و آن وقت اجرائه و انفاذه و عليه اذا
فرضنا حصول عائق عن وصول الحكم الى المكلف , و ان كان قاصرا عن ازاحة علته او عروض
مانع كالعجز و الاضطرار عن القيام بمقتضى التكليف , لا يوجب ذلك سقوط الحكم عن
فعليته و لا يمس بكرامتها و لا يسترجعه الى ورائه فيعود انشائيا , لان ذلك اشبه شى
بالقول بانقباض ارادة المولى عند طرو العذر و انبساطها عند ارتفاعه , و السر فى
ذلك ان غاية ما يحكم به العقل هو ان المكلف اذا طرء عليه العذر او دام عذره و جهله
, ان لا يكون مستحقا للعقاب بل يخرج من زمرة الطاغين و عداد المخالفين لعدم
المخالفة عن عمد , و اما كونه خارجا من موضوع التكليف بحيث تختص فعلية الحكم بغير
الجهال و ذوى الاعذار , فلا وجه له و سيأتى ان الخطابات القانونية ليست مثل
الخطابات الشخصية فان الثانية لا يجوز توجيهها لغير القادر بل يقبح خطاب العاجز
بشخصه , دون الاولى فحينئذ فلا وقع للسؤال عن ان اسراء الحكم الى العاجز و الجاهل
اسراء بلا ملاك فارتقب .
و بذلك : يتضح ان الفعلية و الشأنية بالمعنى
المعروف من انشائية الحكم بالنسبة الى شخص كالجاهل و الغافل و الساهى و العاجز , و
فعليته بالنسبة الى مقابلاتها , مما لا اساس له لان الاشتراط الشرعى فى بعضها غير
معقول مع عدم الدليل عليه فى جميعها , و التصرف العقلى ايضا غير معقول لعدم امكان
تصرف العقل فى ارادة الشارع و لا فى حكمه و سيأتى توضيحه و ( بالجملة ) ان الاحكام