بالعرض , غير ملحوظة فى تلك الادلة لان
الحكم مجعول على العناوين الكلية و هو مقدم على التزاحم الواقع بين الافراد ,
برتبتين , رتبة تعلق الحكم بالعناوين و رتبة فرض ابتلاء المكلف بالمواقعة و ماله
هذا الشأن من التقدم لا يتعرض لحال ما يتأخر عنه برتبتين ( و الحاصل ) ان التزاحم
بين وجوب ازالة النجاسة عن المسجد , و وجوب الصلاة حيث يتحقق , متأخر عن تعلق
الحكم بموضوعاتها و عن ابتلاء المكلف بالواقعة , المتزاحم فيها و لا يكون الادلة
متعرضة لحاله فضلا عن التعرض لعلاجه اذ قد تقدم ان المطلق لا يكون ناظرا الى حالات
الموضوع فى نفسه فضلا عن جالاته مع غيره , و عن طرو المزاحمة بينهما فضلا عن ان
يكون ناظرا الى علاج المزاحمة .
هب انا اغمضنا عن ان علاج المزاحمة متأخر
رتبة عن جعل القانون بمراتب , الا انه لا يمكن الاغماض عن ان الامر له مادة و هيئة
و لا دلالة لشى منهما على الافراد الخارجية على ما حرر فى محله , فاذن باى دال
استفيد الفرد المزاحم بغيره , ام باى شى عولج ذلك التزاحم مع ان كلها خارجة من
مدلول الامر و لا يمكنهان يتكفلها بعد كون معناه محدودا فى البعث الى الطبيعة .
فاتضح بطلان اشتراط المهم بعصيان الاهم الذى
يبتنى عليه اساس الترتب لان المراد من الشرطية ان كان انه شرط شرعا فقد عرفت انه
لا يمكن ان يكون مفاد الادلة , لان الحاكم , فى مقام القاء الحكم لا يتوجه الا الى
انشائه لا الى تصحيح علاج المزاحمة لانه متأخر عنه كما تقدم على انك قد عرفت
انحصار مفاد الامر فيما مرو ( اما كون ) العقل كاشفا عن اشتراطه شرعا او كونه
حاكما بذلك فسيجىء الكلا م فيه .
الرابعة : انك اذا تتبعت كلمات الاعلام فى
تقسيم الحكم الى مراتبه الاربعة تجد فيها ما لا يمكن الموافقة معه , اذ قد عدوا
منها ما هو من مبادى الحكم و ملاكاته كالمصالح و المفاسد التى يعبر عنها بمرتبة
الاقتضاء , كما قد عدوا منها ما هو من احكام العقل بعد تمامية الحكم اعنى التنجيز
لانه حكم عقلى غير مربوط بمراتب الاحكام المجعولة , و معنى تنجزه قطع عذر المكلف
فى المخالفة و عدم كونه معذورا من غير تبديل و تغيير فى الحكم و لا الارادة , و
اعجب منه كون حكم فعليا فى ساعة و