responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 271

نقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة فاذا وجب الترك حرمت الصلاة فتصير باطلة و اما نقيض الترك الموصل فلا يمكن ان يكون الفعل و الترك المجرد لان نقيض الواحد واحد و الا لزم امكان اجتماع النقيضين و ارتفاعهما , فلا محالة يكون نقيض الترك الموصل ترك هذا الترك المقيد و هو منطبق على الفعل بالعرض لعدم امكانانطباقه عليه ذاتا للزوم كون الحيثية الوجودية عين الحيثية العدمية , و الانطباق العرضى لا يوجب سراية الحرمة فتقع صحيحة .

و خلاصة الفرق بين المقامين ان الفعل يمكن ان يكون نقيضا للترك المطلق لان الميزان هو التقابل سلبا و ايجابا لا رفعه فقط و اما الفعل فى الترك الخاص فلازم للنقيض اعنى ترك الترك الخاص و ليس النقيض هو الاعم من الفعل و الترك المجرد لاستلزامه كون نقيض الواحد اثنين و هو يساوق امكان اجتماع النقيضين و ارتفاعهما , اذ نفس الفعل و الترك المجرد فى مرتبة واحدة فلا مناص عن جعلهما لازمى النقيض دفعا للمحذور المتقدم , فاذا كان النقيض بالبرهان المذكور هو ترك الترك الخاص فانطباقه على الفعل عرضى لا ذاتى , و الا يلزم كون الحيثية الوجودية عين العدمية .

و بذلك يظهر النظر فيما اورده المحقق الخراسانى ردا على الشيخ الاعظم بان الفعل و ان لم يكن عين ما يناقض الترك المطلق مفهوما , لكنه متحد معه عينا و خارجا فيعانده و ينافيه و اما الفعل فى الترك الموصل فلا يكون الا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه احيانا بنحو المقارنة و فى مثله لا يوجب السراية انتهى .

قلت لا ادرى بما ذا اعتمد قدس سره فى تعيين النقيض فان قال ان النقيضين ما يتحقق بينهما تقابل الايجاب و السلب من دون التزام بان نقيض كل شى رفعه بل التزم بكونه اعم من رفعه او مرفوعه فحينئذ فالفعل عين النقيض فى الترك المطلق لتحقق الايجاب و السلب بينهما فلا معنى اذا لقوله ان الفعل و ان لم يكن عين ما يناقض الترك المطلق , و ان اختار ان نقيض الشى رفعه فقط و نقيض

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست