نقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة فاذا وجب
الترك حرمت الصلاة فتصير باطلة و اما نقيض الترك الموصل فلا يمكن ان يكون الفعل و
الترك المجرد لان نقيض الواحد واحد و الا لزم امكان اجتماع النقيضين و ارتفاعهما ,
فلا محالة يكون نقيض الترك الموصل ترك هذا الترك المقيد و هو منطبق على الفعل
بالعرض لعدم امكانانطباقه عليه ذاتا للزوم كون الحيثية الوجودية عين الحيثية
العدمية , و الانطباق العرضى لا يوجب سراية الحرمة فتقع صحيحة .
و خلاصة الفرق بين المقامين ان الفعل يمكن
ان يكون نقيضا للترك المطلق لان الميزان هو التقابل سلبا و ايجابا لا رفعه فقط و
اما الفعل فى الترك الخاص فلازم للنقيض اعنى ترك الترك الخاص و ليس النقيض هو
الاعم من الفعل و الترك المجرد لاستلزامه كون نقيض الواحد اثنين و هو يساوق امكان
اجتماع النقيضين و ارتفاعهما , اذ نفس الفعل و الترك المجرد فى مرتبة واحدة فلا
مناص عن جعلهما لازمى النقيض دفعا للمحذور المتقدم , فاذا كان النقيض بالبرهان
المذكور هو ترك الترك الخاص فانطباقه على الفعل عرضى لا ذاتى , و الا يلزم كون
الحيثية الوجودية عين العدمية .
و بذلك يظهر النظر فيما اورده المحقق
الخراسانى ردا على الشيخ الاعظم بان الفعل و ان لم يكن عين ما يناقض الترك المطلق
مفهوما , لكنه متحد معه عينا و خارجا فيعانده و ينافيه و اما الفعل فى الترك
الموصل فلا يكون الا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه احيانا بنحو
المقارنة و فى مثله لا يوجب السراية انتهى .
قلت لا ادرى بما ذا اعتمد قدس سره فى تعيين
النقيض فان قال ان النقيضين ما يتحقق بينهما تقابل الايجاب و السلب من دون التزام
بان نقيض كل شى رفعه بل التزم بكونه اعم من رفعه او مرفوعه فحينئذ فالفعل عين
النقيض فى الترك المطلق لتحقق الايجاب و السلب بينهما فلا معنى اذا لقوله ان الفعل
و ان لم يكن عين ما يناقض الترك المطلق , و ان اختار ان نقيض الشى رفعه فقط و نقيض