responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 269

العقلية التى ترجع القيود التعليلية فيها الى التقييدية و تبدل الغايات الى عناوين الموضوعات و بالتدبر فيما حققناه من انه قيد للواجب بالمعنى الاسمى لا الانتزاعى تعرف حال بقية الاشكالات فتدبر .

ثم ان بعض الاعيان من المحققين مع اعترافه بان الحيثيات التعليلية فى الاحكام العقلية كلها ترجع الى التقييدية و ان الغايات عناوين للموضوعات , وجه كلام القائل بالمقدمة الموصلة بوجهين .

الاول : ان الغرض الاصيل حيث انه مترتب على وجود المعلول فالغرض التبعى من اجزاء علته , هو ترتب وجوده على وجودها اذا وقعت على ما هى عليه من اتصاف السبب بالسببية و الشرط با الشرطية , فوقوع كل مقدمة على صفة المقدمة الفعلية , ملازم لوقوع الاخرى على تلك الصفة و الا فذات الشرط المجرد عن السبب او بالعكس مقدمة بالقوة لا بالفعل و مثلها غير مرتبط بالغرض الاصيل .

و فيه ان الوجه فى العدول عن المقدمة الموصلة الى المقدمة الفعلية غير ظاهر سوى الفرار عن الاشكالات المتوهمة المردودة و قد عرفت حالها ( اضف ) اليه ان ما هو الملاك فى نظر العقل انما هو حيثية التوصل لا كونها مقدمة بالفعل ولا اتصاف السبب بالسببية و الشرط بالشرطية , و عليه يكون المتعلق بالذات للارادة هو المقدمة بهذه الحيثية لا بحيثيات آخر و اما السبب الفعلى بما هو كذلك , لا تتعلق به الارادة بهذه الحيثية و كون السبب الفعلى ملازما لحصول المطلوب فى الخارج , لا يوجب ان تكون مطلوبة بالذات و كذا سائر العناوين من العلة التامة و كلما هو ملازم لوجود المطلوب .

الثانى : ان المعلول لما كان متعلق الغرض فلا محالة تكون علته التامة متعلقة للغرض بالتبع و كما ان الارادة المتعلقة بالمعلول واحدة و ان كان مركبا , كذلك الارادة المتعلقة بالعلة التامة واحدة و ان كانت مركبة , و الملاك فى وحدة الارادة هو وحدة الغرض فالارادة المتعلقة بالعلة المركبة لا يسقط الا بعد حصولها الملازم لحصول المعلول انتهى .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست