العقلية التى ترجع القيود التعليلية فيها
الى التقييدية و تبدل الغايات الى عناوين الموضوعات و بالتدبر فيما حققناه من انه
قيد للواجب بالمعنى الاسمى لا الانتزاعى تعرف حال بقية الاشكالات فتدبر .
ثم ان بعض الاعيان من المحققين مع اعترافه
بان الحيثيات التعليلية فى الاحكام العقلية كلها ترجع الى التقييدية و ان الغايات
عناوين للموضوعات , وجه كلام القائل بالمقدمة الموصلة بوجهين .
الاول : ان الغرض الاصيل حيث انه مترتب على
وجود المعلول فالغرض التبعى من اجزاء علته , هو ترتب وجوده على وجودها اذا وقعت
على ما هى عليه من اتصاف السبب بالسببية و الشرط با الشرطية , فوقوع كل مقدمة على
صفة المقدمة الفعلية , ملازم لوقوع الاخرى على تلك الصفة و الا فذات الشرط المجرد
عن السبب او بالعكس مقدمة بالقوة لا بالفعل و مثلها غير مرتبط بالغرض الاصيل .
و فيه ان الوجه فى العدول عن المقدمة
الموصلة الى المقدمة الفعلية غير ظاهر سوى الفرار عن الاشكالات المتوهمة المردودة
و قد عرفت حالها ( اضف ) اليه ان ما هو الملاك فى نظر العقل انما هو حيثية التوصل
لا كونها مقدمة بالفعل ولا اتصاف السبب بالسببية و الشرط بالشرطية , و عليه يكون
المتعلق بالذات للارادة هو المقدمة بهذه الحيثية لا بحيثيات آخر و اما السبب
الفعلى بما هو كذلك , لا تتعلق به الارادة بهذه الحيثية و كون السبب الفعلى ملازما
لحصول المطلوب فى الخارج , لا يوجب ان تكون مطلوبة بالذات و كذا سائر العناوين من
العلة التامة و كلما هو ملازم لوجود المطلوب .
الثانى : ان المعلول لما كان متعلق الغرض
فلا محالة تكون علته التامة متعلقة للغرض بالتبع و كما ان الارادة المتعلقة
بالمعلول واحدة و ان كان مركبا , كذلك الارادة المتعلقة بالعلة التامة واحدة و ان
كانت مركبة , و الملاك فى وحدة الارادة هو وحدة الغرض فالارادة المتعلقة بالعلة
المركبة لا يسقط الا بعد حصولها الملازم لحصول المعلول انتهى .