responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 245

فيرفع الشكان باطلاق المادة و الهيئة بل اطلاق احدهما كاف لرفعهما لحجية مثبتات الاصول اللفظية انتهى ملخصا .

و انت خبير بان القول بكون وجوبها مشروطا بوجوب ذيها لا يجتمع مع القول بكون وجوبها مترشحا عن وجوبه لاستلزامه ان يكون المعلول متقيدا و مشروطا بعلته و هو باطل بالضرورة .

اما الملازمة فلان الارادة الغيرية اذا كانت مفاضة عن الارادة النفسية على نحو الايجاد تكون الاولى فى حد المعلول بالنسبة الى الثانية و تقييد وجود المعلول بعلته اما فى حال وجوده و هو يستلزم ان يوجد المعلول بتمام شئونه ثم يرتبط بعلته بعد استقلاله (( و اما )) فى حال عدمه و هو باطل بالبداهة لان المعدوم الباطل العاطل كيف يقع طرفا للاضافة , و الحاصل ان اشتراط الشى فرع وجوده ضرورة ان المعدوم لا يشترط بشى و لابد ان يكون الواجب الغيرى متحققا ثم يشترك بشىء و هو لا يجتمع مع فرض كونه معلولا فاشتراط المعلول بوجود علته مستلزم لوجوده قبل وجودها او اشتراط المعدوم فى حال عدمه .

فان قلت : يمكن ان يكون مراده من الشرطية ما حقق فى محله من ان للمعلول ضيقا ذاتيا من ناحية علته بمعنى ان المؤثر فى هذه الحرارة الخارجية ليست النار المطلقة و لا المقيدة بهذه الحرارة بل النار التى لا تنطبق الاعلى الحصة المؤثرة فيها (( قلت )) ان الضيق الذاتى امر تكوينى دائر امره بين الوجود و العدم , لا يقبل الوضع و الرفع , و البحث فيما يمكن ان يرفع بمعونة الاطلاق .

ثم ليس البحث هنا بحثا اعتباريا حتى يقال ان هذه البراهين على فرض صحتهاراجعة الى التكوين اذ قد عرفت ان الحكم عند القائل هى الارادة المظهرة و هى من مراتب الخارج و الحاصل ان توقف وجود شى على وجود شى آخر , غير اشتراطه به و استناد المعلول الى العلة و ضيقه الذاتى , غير التقييد و الاشتراط فتحصل مما ذكرانه لا مجال للتمسك بالاطلاق لرفع الشك المزبور .

اضف الى ذلك ان عد الواجب الغيرى من قيود المادة فى الواجب النفسى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست