فيرفع الشكان باطلاق المادة و الهيئة بل
اطلاق احدهما كاف لرفعهما لحجية مثبتات الاصول اللفظية انتهى ملخصا .
و انت خبير بان القول بكون وجوبها مشروطا
بوجوب ذيها لا يجتمع مع القول بكون وجوبها مترشحا عن وجوبه لاستلزامه ان يكون
المعلول متقيدا و مشروطا بعلته و هو باطل بالضرورة .
اما الملازمة فلان الارادة الغيرية اذا كانت
مفاضة عن الارادة النفسية على نحو الايجاد تكون الاولى فى حد المعلول بالنسبة الى
الثانية و تقييد وجود المعلول بعلته اما فى حال وجوده و هو يستلزم ان يوجد المعلول
بتمام شئونه ثم يرتبط بعلته بعد استقلاله (( و اما )) فى حال عدمه و هو باطل
بالبداهة لان المعدوم الباطل العاطل كيف يقع طرفا للاضافة , و الحاصل ان اشتراط
الشى فرع وجوده ضرورة ان المعدوم لا يشترط بشى و لابد ان يكون الواجب الغيرى
متحققا ثم يشترك بشىء و هو لا يجتمع مع فرض كونه معلولا فاشتراط المعلول بوجود
علته مستلزم لوجوده قبل وجودها او اشتراط المعدوم فى حال عدمه .
فان قلت : يمكن ان يكون مراده من الشرطية ما
حقق فى محله من ان للمعلول ضيقا ذاتيا من ناحية علته بمعنى ان المؤثر فى هذه
الحرارة الخارجية ليست النار المطلقة و لا المقيدة بهذه الحرارة بل النار التى لا
تنطبق الاعلى الحصة المؤثرة فيها (( قلت )) ان الضيق الذاتى امر تكوينى دائر امره
بين الوجود و العدم , لا يقبل الوضع و الرفع , و البحث فيما يمكن ان يرفع بمعونة
الاطلاق .
ثم ليس البحث هنا بحثا اعتباريا حتى يقال ان
هذه البراهين على فرض صحتهاراجعة الى التكوين اذ قد عرفت ان الحكم عند القائل هى
الارادة المظهرة و هى من مراتب الخارج و الحاصل ان توقف وجود شى على وجود شى آخر ,
غير اشتراطه به و استناد المعلول الى العلة و ضيقه الذاتى , غير التقييد و
الاشتراط فتحصل مما ذكرانه لا مجال للتمسك بالاطلاق لرفع الشك المزبور .
اضف الى ذلك ان عد الواجب الغيرى من قيود
المادة فى الواجب النفسى