واقعية فلابد من ترتيب جميع آثار الواقع لا
خصوص الشرطية و ان لا يحكم بنجاسة الملاقى لما هو محكوم بالطهارة ظاهرا و لو انكشف
نجاسته بعد ذلك انتهى ان الخلط بين المقامين اوقع المستشكل فيما اوقعه , و قد عرفت
ان الحكومة بين القاعدة و دليل شرطية طهارة لباس المصلى و بدنه لابينها و بين ادلة
النجاسات , اذ الحكومة عليها باطلة بضرورة الفقه لا ينبغى للفقه ان يتفوه بها او
يحتملها .
و لكن اين هذا من الحكومة على ادلة الشروط و
حينئذ يصير نتيجتها توسيع الامر من الشارع فى كيفية اداء العبادة , و لا يأبى تلك
الحكومة شى لا ضرورة الفقه و لا فهم العرف و انت اذا كنت ذا تفحص فى الفقه و مأثر
الفقهاء تجد ان الاكابر من القدماء كلهم قائلون بالاجزاء فى الاحكام الظاهرية ,
امارة كان أو أصلا تعبديا .
و اما البراءة الشرعية فلما كان الظاهر من
قوله ( ص )رفع عن امتى
تسعة الخ هو رفع الحكم فى الشبهات
الحكمية حقيقة , و اختصاصه بالعالمين , و لما كان ذلك مستلزما للتصويب الباطل ,
حمل لا محالة على رفعه ظاهرا بعد ثبوته واقعا , و وجه الرفع هو الامتنان للامة و
توسيع الامر عليهم (( فح )) اذا شك فى جزئية شى او شرطيته او مانعيته , او شك فى
كون شى مانعا من جهة الشبهة الموضوعية , فمقتضى حديث الرفع هو مرفوعية المشكوك
ظاهرا, و جواز ترتيب آثار الرفع عليه كذلك , و من الاثار اتيان العبادة على مقتضى
الرفع فى مقام الفراغ عن عهدتها فيكون رخصة فى ترك المشكوك و اتيانها مع الاجزاء
الباقية .
و ان شئت قلت ان الامر قد تعلق بعنوان
الصلاة الصادق على فاقد الجزء و واجدة , و حديث الرفع ناظر الى العنوان الذى قيد
لبا , و لكن نظره ليس نظر وضع بل نظر رفع بمعنى ان العنوان الذى تعلق به الامر
يجوز اتيانها بلا هذا الشرط او هذا الجزء او غير ذلك , و يكون العبد ذاحجة فى
امتثاله و تركه و لا معنى (( ح )) للاعادة و القضاء , لان عنوان الصلاة منطبق عليه
, و ترك القيد نشأ من اذنه و اشارته الى كيفية امتثال امرها فى ظرف الشك , فاذا
ورد قوله سبحانه ((اقم الصلاة لدلوك