رحمه الله , و مرجع هذا الى ان الامر
المتعلق بالمطلوب الاضطرارى هل هو مطلق كون المكلف مصداقا لعنوان الفاقد او بشرط
كون عذره مستوعبا و وجه البراءة هو أن المكلف حال الفقدان قاطع بعدم الامر باتيان
الصلاة مع الطهارة المائية و هو يحتمل لدى الاضطرار ان يكون مأمورا بالامر
الاضطرارى فيأتى به رجاء امتثاله على فرض وجوده , و يمكن ان يكون الماتى رجاءا هو
الوظيفة الفعلية , فاذا أتاه رجاءا يشك فى تعلق التكليف عليه بالصلاة المائية اذا
اصاب الماء , فيرجع الشك الى حدوث التكليف لا فى سقوطه بعد العلم به , و ما قلنا
من كونه مخيرا بين اتيانه للفرد الاضطرارى حال الاضطرار , و بين الصبر الى زوال
العذر ليس بمعنى تعلق تكليف المختار به من اول الامر و ان كان تعلقه بنحو التعليق
فى حال الاضطرار , حتى يصير التخيير شرعيا و يخرج المقام من كون الشك فى الحدوث .
فان قلت : ان المقام من قبيل دوران الامر
بين التعيين و التخيير لانه اما يجب له الانتظار تعيينا و الامتثال بالمائية آخر
الوقت او يجوز له البدار الى الفرد الاضطرارى كما يجوز له الانتظار و الاتيان
بالفرد الاختيارى و لكن مطلوبية الاول قطعية و نعلم انه مسقط للتكليف قطعا , بخلاف
الثانى فحينئذ يجب له الانتظار حتى يأتى بما يعلم كونه مأمورا به و مسقطا للامر .
قلت ان الفرق بين المقام و مقام دوران الامر
بين التعيين و التخيير واضح جدا اذ هو انما يتصور فيما اذا علم المكلف بتوجه تكليف
واحد اليه حال الامتثال و شك عند الاتيان فى ان المطلوب هل هو هذا الفرد متعينا او
هو مع عدله , و لا ريب انه لا يجوز فى شريعة العقل , العدول الى ما هو مشكوك , و
هذا بخلاف المقام فان المكلف الفاقد حين فقدانه يعلم انه ليس مكلفا بتكليف الواجد
و يحتمل كونه مرخصا فى اتيان الصلاة مع الطهارة الترابية كما يحتمل كونه غير مكلف
بالصلاة حال الفقدان اصلا بل يتعلق به التكليف بالصلاة بالطهارة الترابية حال
وجدانه فيما بعد .
و الحاصل انه قاطع بعدم التكليف بالعنوان
الاختيارى حالة الاضطرار و