responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 182

فلا يعقل بعد حصوله بقاء الطلب و عدم سقوط الامر , و هذا من الامور البديهية الفطرية لا يحتاج الى اقامة برهان و ان كانت حريصا على صورة البرهان فنقول ان المكلف اذا حصل المأمور به على وجهه لم يبق معنى لبقاء البعث بعد حصول الغرض الذى هو علة الارادة بماهيته اذ يكون حصوله موجبا لانقطاع امد الارادة و البعث , فلو بقيا بعد حصوله يلزم بقاء المعلول بلا علة .

و اما ما اشتهر : من جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر فلم نقف على معنى له محصل اذ لا نتصور تعدد الامتثال بالنسبة الى امر واحد كما مرت الاشارة اليه اذ الامتثال دائر امره بين الوجود و العدم فلو حصل الامتثال بفعله مرة فقد سقط امره و لا موضوع للامتثال ثانيا و ان لم يحصل كما اذا كان الاول فاقدا لبعض الاجزاء و الشرائط لم تصل النوبة الى امتثال آخر .

فان قلت : ربما يكون الغرض باقيا مع سقوط الامر كما لو أمر باحضار الماء و امتثل المكلف ثم اتفق هراقته فان الامر قد سقط بتمكين المولى من الماء الا ان الغرض التام و هو رفع العطش باق بعد , و ليس له الاكتفاء بما امتثل اولا , بعد علمه بعدم حصول غرضه و ملاكه .

قلت : ان ذلك خلط بين تبديل الامتثال و بين وجوب تحصيل الغرض المعلوم للمولى فما هو موجب لصحة العقوبة ليس عدم امتثاله امره بل فوت غرضه ولو لم يكن هنا امر و بالجملة ان العلم بالملاك يتم الحجة على العبد بتحصيل الغرض التام و ان لم يكن هناك امر ولا بعث , كما اذا وقع ابن المولى فى هلكة و كان المولى فى غفلة عنه فلم يأمر عبده بانجائه فيلزم عليه انجائه بحيث يستحق العقوبة لو تركه لان الامر وسيلة لتحصيل الغرض و آلة للبعث و لا موضوعية له و لذا لو اطلع على غرض غير لازم التحصيل و فرضنا ان المولى لم يأمره بتحصيله يحسن له تحصيله , و يصير موردا للعناية مع عدم كونه امتثالا .

و الحاصل انه لا ملازمة بين سقوط الامر و حصول الغرض و ما ذكر من المثال فى الاشكال ليس من باب تبديل الامتثال بامتثال آخر , و جعله من هذا

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست