responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 159

يمكن ان يقال ان للصلاة مصلحة بنحو الجزء الموضوعى و لما رأى المكلف ان قصدها متمم للمصلحة فحينئذ لا محالة تصير داعية الى اتيانها بداعى المصلحة من غير لزوم كون الداعى داعيا .

و بذلك يتضح قطع الدور فان قصد المصلحة التى هى جزء الموضوع يتوقف عليها و هى لا تتوقف على القصد , و بما ان المكلف شاعربان هذا القصد موجب لتمامية الموضوع و حصول الغرض , فلا محالة تصير داعيا الى اتيان الفعل قاصدا نعم لا يمكن قصد تلك المصلحة مجردة و منفكة عن الجزء المتمم , و فيما نحن فيه لا يمكن التفكيك بينهما .

و اما الجواب عن الثالث فبمثل ما سبق من ان الداعى و المحرك الى اتيان المأمور به بعض المبادى الموجودة فى نفس المكلف كالحب و الخوف و الطمع : و تصير تلك المبادى داعية الى طاعة المولى باى نحو امر و شاء , فاذا امر باتيان الصلاة بداعى المصلحة تصير تلك المبادى المتقدمة داعية الى اتيانها بداعى المصلحة من غير لزوم تأثير الشى فى علته الا ترى انك اذا احببت شخصا جليلا حبا شديدا فامرك باتيان مبغوض لك تجد فى نفسك داعيا الى اتيانه لاجل حبه و ارادة طاعته و طلب مرضاته من غير لزوم الدور .

الثالث انك قد عرفت بما لا مزيد على امكان اخذ قصد الامر و الامتثال او غيره من قصد المصلحة و المحبوبية فى المتعلق , فعليه تقع هذه العناوين فى عرض سائر الاجزاء و الشرائط من المؤثرات فى الغرض فيجب على المولى بيان تلك الامور لو كان واحد منها دخيلا فى الغرض فلو احرزنا كونه فى مقام بيان ما هو تمام الموضوع لحكمه و مع ذلك لم يظهر فى خلال بيانه من هذه العناوين عين و لا اثر , يستكشف عدم دخالتها فى الغرض المطلوب .

فان قلت ان التمسك بالاطلاق انما يصح اذا كان كل من وضع القيد و رفعه بيد الامر , و لكن باعثية الامر و داعويته الى المتعلق لازم ذاتى لا تنفك عنه , و لا عن متعلقه اما عن الامر فواضح و اما عن المتعلق لان الداعى الى الامر بالشى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست