responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 157

الذى تتلقاه من الافواه بل له حدود و شروط .

و ثالثا : ان ما افاده من ان المولى لا يتوسل بغرضه بهذه الوسيلة مدفوع , بان ترك الامر الثانى و لو برفع موضوعه , موجب للعقوبة فيحكم العقل بلزوم اطاعته و ليس للمولى وسيلة الى التوسل باغراضه الا الامر و الايعاد بالعقاب على تركه .

توهم و دفع

ربما يختلج فى البال , انه اذا فرضنا ان المصلحة قائمة بالطبيعة المقيدة بقصد الامر كما هو المفروض فى العبادات اذ روحها هو التقرب و قصد الامتثال او ما يقوم مقامهما , و الا لصار لزوم اتيانها مع القربة لغوا يكشف هذا عن خلو الطبيعة المجردة عن القيد من المصلحة (( فح )) لا يمكن ان تتعلق الارادة بالمجرد عن القيد ثبوتا كما لا يمكن البعث الحقيقى اليه اذ الحكم اعنى البعث و مبدئه الذى هو الارادة يتبعان الملاك الذى هو المصلحة بالضرورة و مع فرض عدمها لا ينقدح الارادة كما لا يقع مورد البعث اذا عرفت هذا فنقول اذا فرضنا ان الامر المتعلق بنفس الطبيعة الخالية عن القيد , ليس صالحا للباعثية فكيف يمكن الامر ثانيا بالاتيان , بها بباعثية الامر ودا عويته بل لا يمكن للمولى ان يأمر بالاتيان بها بداعى امره بعد ما فقدت المصلحة و خلت عن الارادة و لم تقع مورد البعث الحقيقى .

ثم : انه لو فرضنا تعلق الامر به لكنه لا يكون الا امرا صوريا اعنى ما لا يترتب عليه غرض و لا يكون ذا مصلحة و فائدة و قصد هذا الامر الصورى لا يكون مقربا بل القصد و عدمه سواء فلا يصل المولى الى مطلوبه بهذه الوسيلة ايضا .

قلت : ان الاشكال بل الاشكالين لاجل مغالطة فى البين , اذ ما زعم من امتناع تعلق الارادة و البعث بالطبيعة المجردة عن القيد انما هو فيما اذا كان المولى مكتفيا به , و اما اذا صار بصدد افهام القيد بدليل آخر فلا نسلم امتناعه بل اذا كان الغرض قائما بوجود مركب او مقيد , كما يجوز ان يأمر بالاجزاء دفعة , كذلك يجوز ان

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست