responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 153

و فيه ما مر , من ان الامر لا يتوقف على قدرة العبد فى ظرف البعث و الامر , اذ ربما يكون المأمور به مقيدا بقيد غير حاصل فى زمان البعث , كالوقت بناء على جواز الواجب المعلق كما سيأتى تحقيقه بل يتوقف على قدرته فى مقام الامتثال و فى ذلك الوعاء يكون الامر متحققا .

الثالث : ان امتثال ذلك الامر المقيد بقصد امره محال , فالتكليف و انقداح الارادة لاجله محال .

توضيحه , ان الامر لا يدعو الا الى متعلقه و المتعلق ها هنا هو الشى المقيد بقصد الامر فنفس الصلاة مثلا لا تكون مأمورا بها حتى يقصد المأمور المتثال امرها , و الدعوة الى امتثال المقيد محال , للزوم كون الامر داعيا الى داعوية نفسه و محركا لمحركية نفسه و هو تقدم الشى على نفسه برتبتين و علية الشى لعلة نفسه .

و الجواب عنه يظهر بتوضيح امرين و ان مضت الاشارة اليهما .

الاول : ان متعلقات الاوامر ليست الا المهيات المعقولة , لا اقول ان المأمور به انما هى الصلاة فى الذهن حتى يصير امتثاله محالا , بل طبيعة الصلاة بما انها مهية كلية قابلة للانطباق على كثيرين و الوجود الذهنى آله تصورها فالبعث اليها فى الحقيقة امر بايجادها و تحصيلها , فهى بما انها مفهوم , مأمور به و معروض للوجوب و متعلق للحكم على تسامح فى اطلاق العرض عليه , و الوجود الخارجى مصداق للمأمور به لا نفس الواجب و لذلك يكون الخارج ظرف السقوط دون الثبوت , و عليه فالموضوع فى المقام ليس الا الصلاة المتصورة مع قصد امرها و الانشاء و الامر انشاء على ذلك المقيد .

الثانى : ان الامر ليس الا المحرك و الباعث الايقاعى لا المحرك الحقيقى و الباعث التكوينى , و لهذا ليس شأنه الا تعيين موضوع الطاعة من غير ان يكون له تأثير فى بعث المكلف تكوينا , والالوجب اتفاق الافراد فى الاطاعة بل المحرك و الداعى حقيقة ليست الا بعض المبادى الموجودة فى نفس المكلف كمعرفته لمقام ربه و درك عظمته و جلاله و كبريائه او الخوف من سلاسلة و ناره او الطمع فى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست