و فيه ما مر , من ان الامر لا يتوقف على
قدرة العبد فى ظرف البعث و الامر , اذ ربما يكون المأمور به مقيدا بقيد غير حاصل
فى زمان البعث , كالوقت بناء على جواز الواجب المعلق كما سيأتى تحقيقه بل يتوقف
على قدرته فى مقام الامتثال و فى ذلك الوعاء يكون الامر متحققا .
الثالث : ان امتثال ذلك الامر المقيد بقصد
امره محال , فالتكليف و انقداح الارادة لاجله محال .
توضيحه , ان الامر لا يدعو الا الى متعلقه و
المتعلق ها هنا هو الشى المقيد بقصد الامر فنفس الصلاة مثلا لا تكون مأمورا بها
حتى يقصد المأمور المتثال امرها , و الدعوة الى امتثال المقيد محال , للزوم كون
الامر داعيا الى داعوية نفسه و محركا لمحركية نفسه و هو تقدم الشى على نفسه
برتبتين و علية الشى لعلة نفسه .
و الجواب عنه يظهر بتوضيح امرين و ان مضت
الاشارة اليهما .
الاول : ان متعلقات الاوامر ليست الا
المهيات المعقولة , لا اقول ان المأمور به انما هى الصلاة فى الذهن حتى يصير
امتثاله محالا , بل طبيعة الصلاة بما انها مهية كلية قابلة للانطباق على كثيرين و
الوجود الذهنى آله تصورها فالبعث اليها فى الحقيقة امر بايجادها و تحصيلها , فهى
بما انها مفهوم , مأمور به و معروض للوجوب و متعلق للحكم على تسامح فى اطلاق العرض
عليه , و الوجود الخارجى مصداق للمأمور به لا نفس الواجب و لذلك يكون الخارج ظرف
السقوط دون الثبوت , و عليه فالموضوع فى المقام ليس الا الصلاة المتصورة مع قصد
امرها و الانشاء و الامر انشاء على ذلك المقيد .
الثانى : ان الامر ليس الا المحرك و الباعث
الايقاعى لا المحرك الحقيقى و الباعث التكوينى , و لهذا ليس شأنه الا تعيين موضوع
الطاعة من غير ان يكون له تأثير فى بعث المكلف تكوينا , والالوجب اتفاق الافراد فى
الاطاعة بل المحرك و الداعى حقيقة ليست الا بعض المبادى الموجودة فى نفس المكلف
كمعرفته لمقام ربه و درك عظمته و جلاله و كبريائه او الخوف من سلاسلة و ناره او
الطمع فى