(( و بالجملة
)) الخلط , حاصل من اسراء حكم الخارج الى المفهوم و كون شى جامعا او فردا فى لحاظ
التحليل و وعاء المفهوم انما هو لاجل تميز بينهما باضافة قيد او شرط ولو من باب
زيادة الحد على المحدود , و (( منها )) ان ما ذكره من ان ما به الاشتراك فى طرف
الناقص غير ما به الامتياز عجيب جدا , بل غفلة عن حقيقة التشكيك فى الحقايق
البسيطة , اذ الجمع بين البساطة فى الوجود و بين كونه ذا مراتب تتفاوت بالشدة و
الضعف , لا يصح الا بالالتجاء الى ان ما به الامتياز فى جميع المراتب عين ما به
الاشتراك قضاء لحق البساطة و على ذلك ليست الارادة الضعيفة مركبة من ارادة و ضعف ,
بل بتمام هويتها ارادة , و تعد من المرتبة البسيطة و تكون بنفس ذاتها ممتازة عن
القوية كما ان القوية ليست مركبة من ارادة و قوة .
و الحاصل ان كلتا المرتبتين بسيطتان جدا
بحيث كان ما به الاشتراك فيهما عين ما به الامتياز و تكون الحقيقة ذات عرض عريض
لكن فى مقام البيان و التعريف يحتاج كلاهما الى معرف غير نفس المفهوم المشترك ,
فالارادة التامة او الطلب التام يحتاج الى بيان زائد عن اصل الطلب كالارادة
الناقصة .
الوجه الثانى : ان كل طالب انما يأمر لاجل
التوصل الى ايجاد المأمور به فلابد ان يكون طلبه غير قاصر عن ذلك , و الا فعلية
البيان و الطلب الالزامى غير قاصر عنه دون الاستحبابى فلابد ان يحمل عليه الطلب .
قلت : ان كان المراد من هذا الوجه ان الطلب
الوجوبى لا يحتاج الى بيان زائد بخلاف الاستحبابى , ففيه انه يرجع الى الوجه الاول
و قد عرفت جوابه , و ان كان الغرض هو ان الامر بصدد ايجاد الداعى فى ضمير المأمور
لاجل تحصيل المأمور به فهو مسلم و لكن لا يفيد مارامه , اذ البعث لاجل احداثه اعم
من الالزامى و غيره , و ان كان المقصود دعوى ان كل آمر بصدد تحصيل المأمور به على
سبيل اللزوم فمع كونها مصادرة , ممنوعة , لان الاوامر على قسمين و هناك تقريب آخر
, افاده شيخنا العلامة من ان الحمل على الوجوب لاجل ان الارادة المتوجهة الى الفعل
تقتضى وجوده ليس الا و الندب انما يأتى من قبل الاذن فى الترك منضما الى الارادة