responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 134

اشق على امتى لا مرتهم بالسواك )) و هو ظاهر فى ان الامر يوجب المشقة و الكلفة و هذا يساوق الوجوب دون الاستحباب , مضافا الى ان السواك مطلوب استحبابا فلو كان ذلك كافيا فى صدق الامر لما صدر منه ( ص ) ذلك الكلام .

و ما قاله بعض محققى العصر بعد اختياره كون لفظ الامر حقيقة فى مطلق الطلب انه لاشبهة فى ظهوره حين اطلاقه فى خصوص الطلب الوجوبى و منشأ ذلك اما غلبة استعماله فى الوجوب او قضية الاطلاق و لا وجه لدعوى الاول لكثرة استعماله فى الاستحباب كما ذكره صاحب المعالم فينحصر الوجه , فى الثانى ثم استقر به بوجهين ( غير مفيد ) بل من الغرائب لان ما ذكره صاحب المعالم انما هو فى صيغة الامر دون مادته كما ان مورد التمسك بالاطلاق هو صيغة الامر دون مادته .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست