موضوع حكمه كذلك , و ان لم يكن الواقع مقيدا
, كما انه يمكن ان يصير موضوع الارادة و الحكم امورا غير مربوطة فى نفس الامر , و
مربوطة فى موضوعية الحكم و الارادة كما فى الموضوعات الاعتبارية و المركبات
الاختراعية .
ثم ان التحقيق على فرض الملازمة بين
الوجوبين هو وجوب المقدمة الموصلة و قد استدل عليه صاحب الفصول بوجوه امتنها ما
ذكره اخيرا من ان المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها الى الواجب فلا جرم يكون
التوصل بها اليه و حصوله معتبرا فى مطلوبيتها فلا تكون مطلوبة اذ انفكت عنه .
و لا يخفى ان ما ذكره ينحل الى مقدمتين و
نقول توضيحا لمراده , اما الاولى منهما فلان الميز , بين المطلوب الذاتى و العرضى
هو ان السؤال يقف عند الاولى دون الثانية فلو اجيب عن قول السائل لما ذا وجبت
المقدمة , بانها موقوف عليها سواء توصل بها ام لا لما ينقطع سؤاله لو استشعر بان
المقدمة فى حد ذاتها غير محبوبة و لا مطلوبة فيختلج فى باله ان الايجاب بنحو
الاطلاق لماذا , نعم لو اجيب بانها وجبت كى يتوصل بها الى المقصد و الغرض , الا
على , لوقف عن التزلزل و استراح فكره .
و بعبارة اخرى ان ملاك مطلوبية المقدمة ليس
مجرد التوقف بل ملاكه هو حيثية التوصل بها الى ذى المقدمة فذات المقدمة و حيثية
توقف ذيها عليها , لا تكونان مطلوبتين بالذات و يشهد عليه الوجدان اذ المطلوبية
الغيرية انما هى لاجل الوصول اليه بل لو فرض امكان انفكاك التوقف و التوصل خارجا ,
كان المطلوب هو الثانى دون الاول .
و اما الثانية فبما اسمعناك من الفرق بين
القوانين الجعلية و الاحكام العقلية فان الغايات عناوين الموضوعات فى الثانية , و
لذلك ترجع الجهات التعليلية فيها الى التقييدية دون الاولى اذ يصح فيها جعل الحكم
على عنوان يترتب عليه الغاية دون نفس الغاية و الملاك لجهل المكلف بما هو المناط ,
كجعل الحكم على الصلاة التى هى عدة افعال و لكن الملاك واقعا هى غاياتها المترتبة
المجهولة , و لا يصح ذلك