responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 267

موضوع حكمه كذلك , و ان لم يكن الواقع مقيدا , كما انه يمكن ان يصير موضوع الارادة و الحكم امورا غير مربوطة فى نفس الامر , و مربوطة فى موضوعية الحكم و الارادة كما فى الموضوعات الاعتبارية و المركبات الاختراعية .

ثم ان التحقيق على فرض الملازمة بين الوجوبين هو وجوب المقدمة الموصلة و قد استدل عليه صاحب الفصول بوجوه امتنها ما ذكره اخيرا من ان المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها الى الواجب فلا جرم يكون التوصل بها اليه و حصوله معتبرا فى مطلوبيتها فلا تكون مطلوبة اذ انفكت عنه .

و لا يخفى ان ما ذكره ينحل الى مقدمتين و نقول توضيحا لمراده , اما الاولى منهما فلان الميز , بين المطلوب الذاتى و العرضى هو ان السؤال يقف عند الاولى دون الثانية فلو اجيب عن قول السائل لما ذا وجبت المقدمة , بانها موقوف عليها سواء توصل بها ام لا لما ينقطع سؤاله لو استشعر بان المقدمة فى حد ذاتها غير محبوبة و لا مطلوبة فيختلج فى باله ان الايجاب بنحو الاطلاق لماذا , نعم لو اجيب بانها وجبت كى يتوصل بها الى المقصد و الغرض , الا على , لوقف عن التزلزل و استراح فكره .

و بعبارة اخرى ان ملاك مطلوبية المقدمة ليس مجرد التوقف بل ملاكه هو حيثية التوصل بها الى ذى المقدمة فذات المقدمة و حيثية توقف ذيها عليها , لا تكونان مطلوبتين بالذات و يشهد عليه الوجدان اذ المطلوبية الغيرية انما هى لاجل الوصول اليه بل لو فرض امكان انفكاك التوقف و التوصل خارجا , كان المطلوب هو الثانى دون الاول .

و اما الثانية فبما اسمعناك من الفرق بين القوانين الجعلية و الاحكام العقلية فان الغايات عناوين الموضوعات فى الثانية , و لذلك ترجع الجهات التعليلية فيها الى التقييدية دون الاولى اذ يصح فيها جعل الحكم على عنوان يترتب عليه الغاية دون نفس الغاية و الملاك لجهل المكلف بما هو المناط , كجعل الحكم على الصلاة التى هى عدة افعال و لكن الملاك واقعا هى غاياتها المترتبة المجهولة , و لا يصح ذلك

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست