و الاستقبال دخيلة فى اتصاف الموضوع
بالصلاح فان الصلاة بدون الطهارة و القبلة لا مصلحة فيها , فيلزم ان يكون من قيود
الهيئة لاجل ما قرر من الميزان مع انه مع قيود المادة و بالجملة ان الصلاة بدون
هذين القيدين اما ان تكون ذات مصلحة اولا , و على الثانى يلزم ان يكون قيدا للوجوب
على الملاك الذى ذكره من ان ما يتوقف عليه اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة فى الخارج
فهو قيد للوجوب , (( و على الاول )) يلزم هدم ضرورة المسلمين لان الضرورة حاكية عن
ان الصلاة بلا طهور و قبلة ليست فيه مصلحة و ليس الستر و الطهارة كالالات الفاعلية
فى ايجاد موضوع ذى صلاح بالضرورة , فظهر أن ما ذكره مخدوش من جهات الا ان يرجع الى
ما ذكرنا و هو بعيد من ظاهره .
نقل
و دفع
ربما يتوهم امتناع رجوع القيد الى الهيئة ,
و ما قيل فى بيانه او يمكن ان يقال وجوه .
منها : ان معنى الهيئة بما انه من المعانى
الحرفية مندك فى متعلقها فلا يتوجه المتكلم اليه استقلالا و التقييد يحتاج الى
لحاظها استقلالا و هو لا يجامع كونه حرفيا .
و فيه اولا ان التقييد كله سواء كان فى
الاسماء ام الحروف انما هو بلحاظ ثان استقلالا , اذا للفظ الموضوع للطبيعة لا
يستعمل الا فى معناها , و لا يحكى الا عن نفس معناها , فاذا وصف بكونه مؤمنا او
عادلا فى قولك اكرم عالما عادلا يكون التوصيف بلحاظ آخر و قس عليه التقييد فى
المعانى الحرفية , اذ الهيئة لا تستعمل الا فى معناها المطلق لا فى معنى المشروط ,
و التقييد يرد عليها فى لحاظ آخر تقدم او تأخر و حينئذ تصير وقت التقييد من
المعانى الاسمية و لا غبار فى تقييدها .
و ثانيا : انه يمكن ان يقال ان التقييد لا
يحتاج الى اللحاظ الاستقلالى و ان كان لا يضر لحاظه ثانيا ايضا بل يكفى فيه ما هو
حاصل فى ضمن الكلام الذى