قلنا ان الاحرى , الاعراض عما استدل به
القائل بالاعم لكن استيفاءا للبحث نشير الى بعضها فنقول .
منها : التمسك بقوله تعالى :الزانية و الزانى فاجلدوا كل
واحد منهما مأة جلدة(1) و قوله سبحانه ,السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما2 بتقريب ان الجلد و القطع ثابتان لمن
صدق عليه عنوانا الزانى و السارق , و لولا صدقهما على من انقضى عنه مبدئهما لزم
انتفاء الموضوع حين اجراء حكمهما , (( و فيه )) ان الحد ليس دائرا على صدق العنوان
الانتزاعى عليه , بل على صدور الامر الشنيع الذى دعى الشارع او المقنن العرفى الى
تأديبه و سياسته , و عندئذ فالموجود للسياسة هو العمل الخارجى لا صدق العنوان
الانتزاعى فالسارق يقطع لاجل سرقته و فى مثله يكون السارق و الزانى اشارة الى من
هو موضوع الحكم مع التنبيه على علته و هو العمل الخارجى لا العنوان المنتزع فكانه
قال الذى صدر منه السرقة تقطع يده لاجل صدورها منه .
و منها : ما استدل به الامام (( ع )) على
بطلان خلافة من عبد الاصنام بقوله سبحانه(( لا ينال عهدى الظالمين ))3 من
انه اى ظلم اعظم من عبادة الصنم , و هو يتوقف على الوضع للاعم لانهم غير عابدين
للصنم حين التصدى , (( و فيه )) ان الامامة و الزعامة الدينية تستتبعان التسلط على
نفوس الناس و اعراضهم و اموالهم و غيرها من الامور المهمة العظيمة التى لا يتحملها
مثل ابراهيم خليل الرحمن , ( ذلك القائد الدينى الذى محص باطنة و اظهر مكنونه )
الا بعد ابتلاء من الله و امتحان