responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 65

اقول : الانصاف ان هذه المسئلة ترجع بحسب الحقيقة الى المبنى الذى اختاروه فى البحث عن حقيقة الوضع فمن ذهب هناك الى ان حقيقة الوضع التعهد والالتزام فيمكن له القول بكون الارادة دخيلة فى الموضوع له لان التعهد ملازم للارادة ومن ذهب الى ان حقيقة الوضع تخصيص اللفظ بازاءالمعنى كما هوالمختار فلازم كلامه القول بعدم اخذها فيه , ولكن قد يقال ان هنا طريقا آخر لاثبات كون الارادة دخيلة فى الموضوع له وهو ان العلة الغائية من وضع الالفاظ هوانتقال المرادات , والعلة تضيق المعلول و تحدده و يكون هذاالتضييق من قبيل القضية الحينية لاالشرطية فيكون قيد[ ( حين الارادة]( دخيلا فى معنى اللفظ , اى اللفظ وضع للمعنى حين كونه مرادا .

واستشكل عليه فى التهذيب بانا لانسلم الصغرى وهى ان غاية وضع الالفاظ انتقال المرادات لان الغاية فى الوضع هو بيان الواقعيات الخارجية , وارادة المعنى تكون مرآة للخارج وآلة للنيل الى الواقع [1] .

اقول : التحقيق ان النزاع فى المسئلة اشبه شىء بالنزاع اللفظى لانه ان كان المراد من دخالة الارادة دخالتها فى الموضوع له فلا يقول بها احد حتى تصل النوبة الى البحث والنزاع , و ان كان المراد ان المقصود من وضع الالفاظ هو تبيين المرادات والارادة دخيلة فى غاية الوضع ولو مرآة الى الخارج فهذا مما لامجال لانكاره .

ان قلت : ان مقتضى تضييق المعلول بالعلة دخالة الارادة فى الموضوع له قلنا : العلة المضيقة للمعلول ليست هى العلة الغائية بل هى العلة التامة فيوجد المعلول بتأثير علته التامة واماالعلة الغائية فهى من المعدات , و لهذا لايوجب كثيرا ما تضييق المعلول نظير ما اذا قصدت المسجد والدخول فيه للصلاة ولكن بعد الدخول تلوت القرآن اواستمعت الى الخطيب مثلا , كما انه كذلك فى الصنايع المخترعة فتكون المعلولات المخترعات فيها اعم من عللها الغائية الابتدائية لمخترعيها فترتب عليها


[1]راجع التهذيب ص 36 - 35 , طبع مهر

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست