responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 624

ذكرنا]( [1] .

اقول : التعبير بالكشف لا الامضاء فى كلام الشيخ الاعظم قدس سره شاهد قطعى على ان مراده من كون الاسباب عقلية ليس كونها عقلائية اعتبارية كما لايخفى , فمرجع , كلامه حينئذ الى ان فى باب المعاملات يوجد نحو تأثر و تأثير واقعيين بين الاسباب والمسببات كعقد النكاح والزوجية , نظيرما قد يدعى فى باب تداخل الاسباب والمسببات من ان الاسباب الشرعية اسباب واقعية عقلية كشف عنها الشارع .

و كيف كان الانصاف فى هذا القسم ما افاده المحقق النائينى من دلالة النهى على الفساد ببيان[ ( ان صحة المعاملة تتوقف على ثلاثة امور : الاول كون كل من المتعاملين مالكا للعين او بحكمه ليكون امرالنقل بيده ولا يكون اجنبيا عنه , الثانى ان لايكون محجورا عن التصرف فيها من جهة تعلق حق الغير بها او لغير ذلك من اسباب الحجر ليكون له السلطنة الفعلية على التصرف فيها , الثالث ان يكون ايجاد المعاملة بسبب خاص و آلة خاصة , و على ذلك فاذا فرض تعلق النهى بالمسبب و بنفس الملكية المنشأة مثلا كما فى النهى عن بيع المصحف والعبد المسلم من الكافر كان النهى معجزا مولويا للمكلف عن الفعل و رافعا لسلطنته عليه فيختل بذلك الشرط الثانى]( [2] .

اقول : اضف الى ذلك ان فساد المعاملة فى هذا القسم هو مقتضى الحكمة العقلائية فى القوانين المجعولة عندهم حيث ان المقنن الحكيم لايمضى عقدا يكون مسببه مبغوضا عنده والعقلاء يذمون من امضى عقدا ثم اجبر المشترى بالبيع ثانيا , و هذا بخلاف القسم الاول اى النهى عن السبب فلا دليل فيه على الفساد لعدم كون المسبب فيه مبغوضا عند الشارع على الفرض بل المبغوض فيه انما هو امر آخر خارج عن المسبب كوصف المزاحمة للصلاة فى قوله[ ( لاتبع وقت النداء]( .

ثم انه اجاب فى تهذيب الاصول عن مقالة الشيخ الاعظم بان[ ( ما ذكره قدس سره من ان جعل السبب بعيد مع مبغوضية متعلقه غير مجد لان الجعل لم يكن مقصورا


[1]تهذيب الاصول , ج 1 , من طبع مهر , ص 332 .

[2]اجودالتقريرات , ج 1 , ص 404 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست