نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 542
ان قلت : يمكن ارجاع هذه المسئلة الى
المسئلة الكلامية ببيان ثالث و هو ان البحث فيها بحث عن قبح صدور الامر والنهى معا
من البارى تعالى بالنسبة الى شىء واحد فيكون بحثا عن احوال المبدء .
قلنا : البحث عن احوال المبدء فى علم الكلام
بحث كبروى حيث يبحث فيه عن جواز صدور امر قبيح من الله تعالى و عدمه بعد الفراغ عن
كونه قبيحا , بينما البحث هنا صغروى فيبحث فى صغرى كون اجتماع الامر والنهى قبيحا
و عدمه .
وقد يقال انها من المبادى الاحكامية حيث ان
فيها يبحث عن احوال الحكم و اوصاف الوجوب والحرمة و انهما هل يجتمعان فى شىء واحد
اولا ؟
واجيب عنه ايضا بانا (( لا نعقل المبادى
الاحكامية فى مقابل المبادى التصورية والتصديقية , بداهة انه ان اريد منها تصور
نفس الاحكام كالوجوب والحرمة و نحوهما فهو من المبادى التصورية اذ لايعنى من
المبادى التصورية الا تصور الموضوع والمحمول , و ان اريد منها ما يوجب التصديق
بثبوت حكم او نفيه ( ومنه الحكم بسراية النهى الى متعلق الامر فى محل الكلام ) فهى من المبادى التصديقية لعلم الفقه , كما هو الحال فى سائر المسائل
الاصولية]( [1] .
اقول : يمكن الجواب عن هذا الوجه ببيان آخر
, و هو انه كما يبحث فى المبادى التصورية عما يرجع الى تصور الموضوع والمحمول كذلك
يبحث فيها عما يرجع الى تصور غاية ذلك العلم , ولا اشكال فى ان غاية علم الاصول
انما هى استنباط الحكم الشرعى فيكون الحكم مأخوذا فى غايته فالبحث عن احوال الحكم
و اوصافه ( نظير البحث عن ان الحرمة والوجوب هل يجتمعان فى شىء واحد اولا ) داخل
فى المبادى التصورية لعلم الاصول فيرجع كون البحث فى المقام من المبادى الاحكامية
لعلم الاصول الى انه من المبادى التصورية لعلم الاصول .
نعم ان هذا كله تام لو كان البحث فى المقام
بحثا عن كبرى تضاد الامر والنهى