نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 502
منها : ان يكون الواجب حقيقة هو الفرد
المردد و هذا هو مختار المحقق النائينى ( ره ) .
منها : ان يكون المأمور به هو الجامع
الانتزاعى و هو عنوان احدهما الكلى , وهذا ما اختاره فى المحاضرات و هو الاقوى .
منها : ان يكون المأمور به جامعا حقيقيا بين
الافراد , اى كان للافراد قدرا مشتركا واقعيا يراه الشارع فقط فيأمر به ولا يراه
المكلف فهو نظير الحرارة التى تكون مشتركا خارجا و حقيقة بين الشمس والنار , وقدرا
جامعا حقيقيا بينهما , و هذا مما لم نعرف له قائلا مشخصا .
منها : ان يكون كل واحد من الطرافين ( او
الاطراف ) واجبا مشروطا بعدم اتيان الاخر , و هذا ما يستفاد من بعض كلمات المحقق
الاصفهانى .
منها : ان يكون لكل واحد من الاطراف نوع خاص
من الوجوب اجمالا يمتاز عن الوجوب فى الواجب التعيينى , وهذا هو ظاهر كلام السيد
اليزدى فى حاشيته على المكاسب فى مباحث البيع الفاسد .
منها : ان يكون الواجب طرفا معينا من
الاطراف عندالله تبارك و تعالى و هو نفس ما يختاره المكلف فى مقام الامتثال , و
حيث ان الله تعالى كان عالما بمختار المكلف اوجب عليه خصوص ذلك الفرد , وقد نسب
هذا القول الى الاشاعرة , وقيل ان كلا من الاشاعرة والمعتزلة نسب هذا الوجه الى
صاحبه لسخافته .
منها : التفصيل الذى افاده المحقق الخراسانى
فى الكفاية بين ما اذا كان هناك غرض واحد قائم بكلا الطرفين ( او بكل واحد من
الاطراف ) فيكون الواجب هوالقدر الجامع الحقيقى بينهما و يكون التخيير عقليا , و
بين ما اذا كان فى البين غرضان يقوم بكل واحد منهما واحد من الطرفين فيكون الواجب
حينئذ كل واحد من الطرفين ( او الاطراف ) على نحو من الوجوب و يكون التخيير حينئذ
شرعيا .
اذا عرفت الاقوال المختلفة والوجوه العديدة
فى المسئلة فنقول : لابد من طرح البحث فى مقامين : مقام الثبوت و مقام الاثبات (
وقد وقع الخلط بينهما فى بيان المحاضرات ) .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 502