نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 443
الى شرطية الطهارات الثلاث فقط .
ولكنه قد ظهر عدم انحصارها فى ذلك , مضافا
الى انه سيأتى فى مبحث الاستصحاب ان شاء الله تعالى فى باب استصحاب الاحكام
الوضعية من ان الشرطية والجزئية امران منتزعان من الاحكام التكليفية كغيرهما من
الاحكام الوضعية , و بعبارة اخرى : ان الشرطية او الجزئية متأخرة عن الامر رتبة و
هى تنتزع من الامر المولوى المتعلق بالمأمور به فكيف يمكن ان يكون الامر ارشادا
اليها فتدبر فانه حقيق به .
رابعها : ما نسب الى ابى الحسن البصرى
الاشعرى من ان المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها و حينئذ فان بقى الواجب على
وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق والا خرج الواجب المطلق عن وجوبه .
واجيب عنه بانا نلتزم بالشق الاول فى كلامه
و هو بقاء الواجب على وجوبه ولكن لايلزم التكليف بما لا يطاق لانا لانقول حينئذ
بوجوب ترك المقدمة حتى تكون ممتنعة شرعا و يصير ذوالمقدمة غير مقدور , بل نقول
بعدم وجوبها شرعا , اى المراد من جواز تركها عدم المنع الشرعى عن تركها فتكون
باقية على وجوبها العقلى ولا اشكال فى انه لا يلزم حينئذ محذور عقلى فى الامر بذى المقدمة .
هذا تمام الكلام فى ادلة القائلين بوجوب
المقدمة , وقد عرفت تمامية الوجوه الثلاثة الاولى بلا اشكال , و ان كان بعضها
كالاخير قاصرا عن اثبات المطلوب .
و اما القائلون بعدم وجوبها فاستدلوا بلزوم
اللغوية مع وجود اللابدية العقلية .
ولكن الانصاف انه فى غير محله لانه اولا ان
اللغوية على تقدير لزومها تختص بما اذا كان وجوب المقدمة ملازما لجعل الشارع و
اعتباره اياه حيث يقال حينئذ : لاحاجة الى جعله و اعتباره من جانب الشارع مع وجود
اللابدية العقلية , ولكن الملازمة ممنوعة لانه يكفى فى وجوب شىء فى الواقع كونه
محبوبا للمولى و متعلقا لشوقه و ارادته واقعا , و هو حاصل فى ما نحن فيه , و
بعبارة اخرى : اللغو فى المقام انما
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 443