responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 414

الخامس اشارة اليه .

الثالث : ما نسب الى شيخنا العلامة الانصارى ( ره ) من ان الواجب هو المقدمة المقصودة بها التوصل الى ذيها فان أتى بها ولم يقصد بها التوصل فلا تقع على صفة الوجوب اصلا .

والفرق بين هذا و سابقه ان ارادة الاتيان بذى المقدمة بناء على القول الاول شرط للوجوب فلا تجب المقدمة الا بعد تحقق ارادة اتيان ذى المقدمة سواء قصد باتيان المقدمة التوصل الى ذيها او امر آخر كالكون على الطهارة فى الوضوء مثلا , بينما هى بناء على القول الثانى قيد للواجب فالمقدمة واجبة على اى حال سواء اراد اتيان ذى المقدمة او لم يرده ولكن يجب عليه حين اتيان المقدمة قصد التوصل الى ذى المقدمة فتأمل .

الرابع : مختار صاحب الفصول والذى اختاره فى تهذيب الاصول ايضا من ان الواجب انما هو خصوص المقدمة الموصلة اى ان الواجب خصوص المقدمة التى يترتب عليها ذو المقدمة و اما اذا لم يترتب عليها ذوالمقدمة فلا تقع على صفة الوجوب سواء قصد بها التوصل الى ذى المقدمة او لم يقصد .

الخامس : ما اختاره المحقق العراقى والمحقق النائينى و شيخنا الحائرى و هو نفس ما حمل عليه كلام صاحب المعالم آنفا من ان الواجب هو المقدمة حال ارادة الاتيان بذى المقدمة على نهج القضية الحينية لا مقيدا بها على نهج القضية الشرطية .

هذا كله هو الموقف القولى فى المسئلة , وقبل الورود فى ادلة الاقوال ينبغى التنبية على امرين :

احدهما : ان المنهج الصحيح فى البحث يقتضى تأخر هذا النزاع عن النزاع فى اصل وجوب المقدمة لانه من فروعه فكان ينبغى ان يتكلم اولا عن اصل وجوب المقدمة و بعد اثباته يتكلم ثانيا عن كيفية وجوبها و انه هل هو مطلق او مقيد بخصوصية , ولكن حيث ان القوم قدموه عليه فنحن ايضا تبعا لهم و تأسيابهم فى منهج البحث نقدمه عليه و ننتظر تصحيح هذه المواقف فى المستقبل ان شاء الله .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست