نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 407
الاشارة اليه بقصد الامر و صفا ايضا بان كان
اصل الداعى لاتيانه شيئا آخر غير قربى فيقول مثلا : انى آت بالوضوء الواجب لاجل
التبريد او التنظيف و نحوهما من الدواعى النفسانية فيكون قصد الامر حينئذ بنحو التوصيف
كافيا كالغائى كما اذا قال مثلا : انى آت بالوضوء لوجوبه شرعا , بل قصد الامر بنحو
التوصيف يكون اظهر فى الاشارة الى العنوان الخاص المأخوذ فيها من قصده غاية مع انه
لايكفى مثل هذا القصد قطعا .
منها : ان هذا غير واف بدفع اشكال ترتب
المثوبة عليها كما لايخفى .
رابعها : ما افاده المحقق النائينى ( ره ) و
حاصله : انه لا وجه لحصر منشأ عبادية الطهارات الثلاث فى الامر الغيرى والامر
النفسى الاستحبابى ليرد الاشكال على كل منهما , بل هناك منشأ ثالث و هو قصد الامر
النفسى الضمنى الذى نشأ من جانب الامر النفسى على ذى المقدمة لان الامر النفسى
المتعلق بالصلاة مثلا كما ينحل الى اجزائها كذلك ينحل الى شرائطها و قيودها .
ثم اورد على نفسه بان لازم ذلك هو القول
بعبادية الشرائط مطلقا من دون فرق بين الطهارات الثلاث و غيرها لفرض ان الامر
النفسى تعلق بالجميع على نحو واحد .
واجاب عن ذلك بان الفارق بينهما هو ان الغرض
من الطهارات الثلاث ( و هو رفع الحدث ) لا يحصل الا اذا اتى المكلف بها بقصد
القربة دون غيرها من الشرائط , ولا مانع من اختلاف الشرائط فى هذه الناحية بل
لامانع من اختلاف الاجزاء ايضا بالعبادية و عدمها فى مرحلة الثبوت و ان لم يتفق
ذلك فى مرحلة الاثبات ( اى ان امر اعتبار قصد القربة و عدمه بيد المولى الامر فله
ان يلغى اعتباره حتى عن بعض الاجزاء فضلا عن الشرائط ) [1] .
اقول : يرد عليه ما ذكرنا سابقا من ان الامر
النفسى المتعلق بالصلاة مثلا انما تعلق باجزائها و تقيدها بالشرائط , و اما نفس
الشرائط فهى خارجة عن ذات المأموربه ,