responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 407

الاشارة اليه بقصد الامر و صفا ايضا بان كان اصل الداعى لاتيانه شيئا آخر غير قربى فيقول مثلا : انى آت بالوضوء الواجب لاجل التبريد او التنظيف و نحوهما من الدواعى النفسانية فيكون قصد الامر حينئذ بنحو التوصيف كافيا كالغائى كما اذا قال مثلا : انى آت بالوضوء لوجوبه شرعا , بل قصد الامر بنحو التوصيف يكون اظهر فى الاشارة الى العنوان الخاص المأخوذ فيها من قصده غاية مع انه لايكفى مثل هذا القصد قطعا .

منها : ان هذا غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها كما لايخفى .

رابعها : ما افاده المحقق النائينى ( ره ) و حاصله : انه لا وجه لحصر منشأ عبادية الطهارات الثلاث فى الامر الغيرى والامر النفسى الاستحبابى ليرد الاشكال على كل منهما , بل هناك منشأ ثالث و هو قصد الامر النفسى الضمنى الذى نشأ من جانب الامر النفسى على ذى المقدمة لان الامر النفسى المتعلق بالصلاة مثلا كما ينحل الى اجزائها كذلك ينحل الى شرائطها و قيودها .

ثم اورد على نفسه بان لازم ذلك هو القول بعبادية الشرائط مطلقا من دون فرق بين الطهارات الثلاث و غيرها لفرض ان الامر النفسى تعلق بالجميع على نحو واحد .

واجاب عن ذلك بان الفارق بينهما هو ان الغرض من الطهارات الثلاث ( و هو رفع الحدث ) لا يحصل الا اذا اتى المكلف بها بقصد القربة دون غيرها من الشرائط , ولا مانع من اختلاف الشرائط فى هذه الناحية بل لامانع من اختلاف الاجزاء ايضا بالعبادية و عدمها فى مرحلة الثبوت و ان لم يتفق ذلك فى مرحلة الاثبات ( اى ان امر اعتبار قصد القربة و عدمه بيد المولى الامر فله ان يلغى اعتباره حتى عن بعض الاجزاء فضلا عن الشرائط ) [1] .

اقول : يرد عليه ما ذكرنا سابقا من ان الامر النفسى المتعلق بالصلاة مثلا انما تعلق باجزائها و تقيدها بالشرائط , و اما نفس الشرائط فهى خارجة عن ذات المأموربه ,


[1]اجودالتقريرات , ج 1 , ص 175 176

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست