responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 385

الثالثة ما اذا شككنا فى انه شرط حدوثا و بقاء معا او حدوثا فقط فالاصل هو الاستصحاب لثبوت وجوب المشروط بحدوث الشرط فاذا شككنا فى بقائه من جهة الشك فى شرطية بقاء الشرط كان الاصل هو استصحاب بقاء الوجوب .

ان قلت : لابد فى الاستصحاب من وحدة الموضوع ( اى موضوع القضية المتيقنة والمشكوكة ) و هى مفقودة فى المقام لان الموضوع فى القضية المتيقنة انما هو عنوان المستطيع والمفروض زواله بقاء .

قلنا: الموضوع للقضية المتيقنة انما هو عنوان المكلف واما الاستطاعة فهى تعد من حالات الموضوع لا مقوماته , وعنوان المكلف باق على الفرض , وسيأتى فى مباحث الاستصحاب تعيين الملاك فى كون شىء من حالات الموضوع او مقوماته .

هذا كله بالنسبة الى الاصل العملى فكان هو البرائة فى موردين والاستصحاب فى مورد واحد .

اما الاصل اللفظى فيدور الامر فيه فى الواقع مدار اطلاق المادة واطلاق الهيئة وانه هل يقدم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة حتى تكون نتيجته رجوع القيد الى المادة وكون الشرط شرطا للواجب او يكون المقدم اطلاق المادة فيرجع القيد الى الهيئة و نتيجته كون الشرط شرطا للوجوب ؟

ذهب الشيخ الاعظم الانصارى ( ره ) الى تقديم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة , و يمكن الاستدلال له بوجهين :

الاول : ان اطلاق الهيئة شمولى و اطلاق المادة بدلى , و من المعلوم ان الاطلاق الشمولى مما يقدم على البدلى , فاذا شككنا مثلا فى قوله تعالى : ((لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا)) ان قيد الاستطاعة يرجع الى هيئة (( لله على الناس )) التى مفادها وجوب الحج , او يرجع الى المادة ( وهى الحج ) قدمنا اطلاق الهيئة وصارت النتيجة وجوب الحج مطلقا مع اشتراط صحته بالاستطاعة يعنى يجب تحصيل الاستطاعة له .

الثانى : ان تقييد الهيئة مما يوجب بطلان محل الاطلاق فى المادة بخلاف

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست