responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 377

و ذلك كما لو توقف الحج المنذور على ركوب الدابة المغصوبة]( [1] .

ولكن يمكن النقاش فى تمثيله للمقدور بالحج المنذور المتوقف على ركوب الدالة المعضوبة لان ركوب الدابة المغصوبة غير مقدور شرعا والمتنع الشرعى كالمتنع العقلى , و كان يمكن له التمثيل بامر مقدور مباح لا يترشح اليه الوجوب و هو ما اذا اخذه المولى قيدا للواجب بنحو لا يجب تحصيله كما اذا قال المولى [ :( حج عند ما استطعت]( : او[ ( صل عند ما تطهرت]( فان ظاهر هما وجوب الحج والصلاة فعلا مع ان وجود الحج متوقف على حصول الاستطاعة اتفاقا مع كونها امرا مقدورا للمكلف , كما ان وجود الصلاة متوقف على حصول الطهارة اتفاقا مع كونها امرا مقدورا للمكلف .

نعم قد ظهر مما ذكرنا انه لايرد عليه ما اورده المحقق الخراسانى عليه بقوله : [( لاوجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على امر غير مقدور بل ينبغى تعميمه الى امر مقدور متأخر )) فكأنه قدس سره لم يلاحظ ذيل كلامه .

كما ظهر انه لا فرق بين الواجب المشروط على مبنى الشيخ الاعظم ( ره ) والواجب المعلق على التعريف المزبور حيث انه اخذ فى الواجب المعلق جميع ما اخذه الشيخ فى الواجب المشروط من كون القيد فيه راجعا الى المادة لا الهيئة و كونه مما لا يترشح عليه الوجوب مع انه شرط للوجود لا الوجوب الا اذا اخذنا بصدر كلامه الذى حصر الواجب المعلق فيه بما يتوقف حصوله على امر غير مقدور حيث ان كلام الشيخ ( ره ) فى الواجب المشروط يكون اعم منه و مما يتوقف حصوله على امر مقدور .

نعم الفرق يبن الواجب المعلق والواجب المشروط على مبنى المشهور واضح فان القيد عندهم فى الواجب المشروط راجع الى الهيئة والوجوب لا الواجب والوجود كما مر .

اذا عرفت هذا فاعلم انه ذهب جماعة من الاعلام الى امكان الواجب المعلق


[1]الفصول , ص 81 80 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست