responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 343

الواقع و ان كان مجزيا فكذا الاول .

واجيب عنه بان المفروض فى المقام ما اذا انكشف فى الاجتهاد الثانى ان الاول على خلاف الواقع ولو بحسب الموازين الظاهرية , مع انه لم يحصل بالنسبة الى الاجتهاد الثانى نفسه , فهو نظير ما اذا قام دليل اقوى على خلاف الدليل الاول فى الموضوعات الخارجية , كما اذا قامت امارة على ان هذا الماء كان كرا او قليلا من قبل , فيعمل بمقتضى الدليل الثانى حتى بالنسبة الى ما سبق .

رابعها : ان الواقعة الواحدة لاتتحمل اجتهادين بل الاعمال السابقة داخلة فى نطاق الاجتهاد الاول, والاعمال اللاحقة فى نطاق الاجتهاد الثانى فلا يعم الاجتهاد الثانى ما سبق من الاعمال ولازمه الاجزاء.

وفيه انه ان كان المراد منه عدم قبول الواقعة الواحدة الاجتهادين فى زمان واحد فهو صحيح و اما فى زمانين فهو دعوى بلا دليل .

خامسها : ان تبدل رأى المجتهد يكون بمنزلة النسخ فكما لا تجب اعادة الاعمال السابقة فى ما اذا نسخ الحكم السابق فكذلك اذا تبدل رأى المجتهد سواء بالنسبة الى اعمال نفسه او اعمال مقلديه .

واجيب عنه بان النسخ يتعلق بالاحكام الواقعية و معناه تغير الحكم الواقعى , بينما رأى المجتهد يتعلق بالاحكام الظاهرية و هو لا يوجب انقلاب الحكم الواقعى من حين تبدل رأيه بل انه يقول بعد تبدل رأيه ان حكم الله انما هو مؤدى الاجتهاد الثانى من بدو جعله تعالى اياه فقياسه بالنسخ قياس مع الفارق .

وهيهنا وجه سادس لاغبار عليه و هو عدم شمول ادلة جواز العدول الى المجتهد الثانى ( فيما اذا عدل المقلد من مجتهد الى مجتهد آخر ) او ادلة حجية الاجتهاد الثانى ( فيما اذا تبدل رأى المجتهد ) الاعمال السابقة و انه لا اطلاق لها بالنسبة الى ما سبق بل القدر المتيقن منها الاعمال اللاحقة , والحاصل ان حجية الاجتهاد الثانى انما هى بالنسبة الى اعماله فى الحال وفى المستقبل , اما بالنسبة الى الماضى فلا يكشف عن فسادها .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست