نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 300
3 التفصيل بين ما اذا كان التكليف دائرا بين
فعل نفسه وفعل غيره تبرعا فالحق حينئذ مع المحقق العراقى ( ره ) من ان الاصل هو
البرائة لان فعل الغير ليس عدلا لفعل المكلف حتى يتصور التخيير و يكون المورد من
قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير كما مر , و بين ما اذا كان التكليف دائرا
بين فعل نفسه والاستنباته فالاصل هو الاشتغال حيث ان الاستنابة ايضا تكون من فعل
المكلف فيدور الامربين التعيين والتخيير , والاصل فيه هو التعيين الذى لازمه
الاشتغال .
اقول : الصحيح هوالقول الثالث اى التفصيل ,
اما اذا كان المحتمل من قبيل الواجب التخييرى فلانه من موارد دوران الامر بين
التعيين والتخيير بناء على وجوب الاحتياط فيه , و اما اذا كان من قبيل افناء
الموضوع فلان الشك يرجع الى الشك فى انتفاء الموضوع و عدمه والاصل حينئذ هو
استصحاب بقاء الموضوع او الاشتغال كما لايخفى .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 300