responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 300

3 التفصيل بين ما اذا كان التكليف دائرا بين فعل نفسه وفعل غيره تبرعا فالحق حينئذ مع المحقق العراقى ( ره ) من ان الاصل هو البرائة لان فعل الغير ليس عدلا لفعل المكلف حتى يتصور التخيير و يكون المورد من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير كما مر , و بين ما اذا كان التكليف دائرا بين فعل نفسه والاستنباته فالاصل هو الاشتغال حيث ان الاستنابة ايضا تكون من فعل المكلف فيدور الامربين التعيين والتخيير , والاصل فيه هو التعيين الذى لازمه الاشتغال .

اقول : الصحيح هوالقول الثالث اى التفصيل , اما اذا كان المحتمل من قبيل الواجب التخييرى فلانه من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير بناء على وجوب الاحتياط فيه , و اما اذا كان من قبيل افناء الموضوع فلان الشك يرجع الى الشك فى انتفاء الموضوع و عدمه والاصل حينئذ هو استصحاب بقاء الموضوع او الاشتغال كما لايخفى .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست