responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 295

الوجه والتمييز فى العبادات و هو شك فى دخلهما فى الطاعة والغرض من المأموربه فلا مجال الا لاصالة الاشتغال , نعم يمكن التخلص عن الاحتياط و جريان اصالة الاشتغال فيهما بانهما مما يغفل عنه عامة الناس ولا يلتفت اليه الا الاوحدى منهم وفى مثله كان على الامر بيان دخله فى غرضه فحيث لم يبين يقطع بعدم دخله فيه فلا يجب الاحتياط حينئذ ( و اما قصد القربة فليس بهذه المنزلة ) .

و استدل لعدم جريان البرائة الشرعية بانه لابد فى جريان ادلة البرائة الشرعية كحديث الرفع و اخواته من شىء قابل للرفع والوضع , و ما نحن فيه ليس كذلك حيث ان دخل قصد القربة و نحوها فى الغرض ليس بشرعى بل واقعى فلا يقبل الرفع .

ان قلت : ان دخل الجزء والشرط ايضا واقعى فكيف يرفع بحديث الرفع و نحوه فى باب الاقل والاكثر الارتباطيين .

قلنا : ان دخلهما و ان كان واقعيا الا انهما قابلان للرفع فبدليل الرفع يكشف انه ليس هناك امر فعلى بما يعتبر فيه المشكوك حتى يجب الخروج عن عهدته عقلا , بخلاف المقام فانه علم فيه بثبوت الامر الفعلى ( انتهى ملخص كلام المحقق الخراسانى و من تبعه فى الاستدلال على ان الاصل هو الاشتغال ) .

اقول : فيه مواقع للنظر :

اولا : للاشكال فى المبنى فقد مر امكان اخذ قصد الامر فى المتعلق بطرقه الثلاثة .

ثانيا : ( وهو العمدة ) انه لا دليل على وجوب تحصيل غرض المولى , بل على العبد ان يؤتى بمتعلقات التكاليف الموجهة اليه فقط حتى لو كانت نسبة المصالح و الملاكات الى متعلقات التكاليف من قبيل المسببات التوليدية الى اسبابها او من قبيل العلة والمعلول التكوينيين , لان الواجب فى الحقيقة انما هو ذات المتعلق لا بما انه سبب او علة فالغسلتان والمسحتان فى باب الوضوء مثلا و اجبتان بذاتهما لا بما انهما موجبتان للطهارة الباطنية لان هذا امر خفى علينا لابد للشارع من بيان اسبابه , فاذا شك فى مدخلية شىء فى تمامية عليته او سببيته ولم يوجد دليل على اخذه فى متعلق التكليف فلا دليل على لزوم الاتيان به على العبد فيكون الشك شكا فى ثبوت

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست