responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 219

اقول : الاولى فى المقام ان يقال ان منشأ الانصراف ان طبيعة الطلب ليس فيها عدم الطلب و اذن فى الترك فان الطلب بعث الى الشىء والبعث يقتضى الانبعات فلا سبيل لعدم الانبعاث فى ماهيته , فالالزام والوجوب لازم لطبيعة الطلب و ماهيته , فما لم يصرح المولى بالترخيص ولم يأذن بالترك ينصرف الطلب الى الوجوب ويتبادر منه اللزوم , والشاهد على ذلك انه اذا لم يمتثل العبد امرالمولى اعتذارا بانى كنت احتمل الندب لم يقبل عذره ويقال له[ ( اذا قيل لك افعل فافعل]( .

نعم ومع ذلك اذا قامت قرينة على الاستحباب والترخيص لم يكن مجازا لان الموضوع له عام يشمل الوجوب والاستحباب وان كان اطلاقه منصرفا الى الوجوب .

نعم اورد على المحقق العراقى فى تهذيب الاصول بان[ ( ما ذكره صاحب المعالم انما هو فى صيغة الامر دون مادته كما ان مورد التمسك بالاطلاق هو صيغة الامر دون مادته]( [1] .

لكن الانصاف عدم ورود اشكاله بالنسبة الى التمسك بالاطلاق ( وان كان واردا بالنسبة الى نقل كلام صاحب المعالم كما اشرنا اليه ضمن نقل كلام هذا العلم ) و ذلك لانه لافرق فى هذه الجهة بين صيغة الامر ومادته فكما تجرى مقدمات الحكمة ويمكن التمسك بالاطلاق فى صيغة الامر , تجرى ايضا فى مادته من دون فرق بين ما يكون المولى فيه فى مقام الانشاء كما فى قوله تعالى : ان الله يأمركم بالعدل والاحسان]( وقوله ( ع ) : هذا ما امر عبدالله . . . ( فى كتاب على ( ع ) لمالك ) ومايكون المولى فيه فى مقام الاخبار كقوله ( ع ) (( امر رسول الله بالزكاة فى تسعة اشياء]( فانه يمكن ان يقال فيها ايضا ( كما يمكن ان يقال فى صيغة الامر ) ان المولى كان فى مقام البيان فأمر بشىء من دون تقييد و بيان زائد يستفاد منه الاستحباب فيستفاد منه الوجوب من باب وجود نقيصة فى الطلب الاستحبابى يحتاج رفعها الى مؤنة زائدة من البيان .

ان قلت : يتمسك بالاطلاق غالبا لادخال جميع الافراد و شمول اللفظ لها


[1]تهذيب الاصول , ج 1 , ص 101 , طبع مهر

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست