نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 219
اقول : الاولى فى المقام ان يقال ان منشأ
الانصراف ان طبيعة الطلب ليس فيها عدم الطلب و اذن فى الترك فان الطلب بعث الى
الشىء والبعث يقتضى الانبعات فلا سبيل لعدم الانبعاث فى ماهيته , فالالزام والوجوب
لازم لطبيعة الطلب و ماهيته , فما لم يصرح المولى بالترخيص ولم يأذن بالترك ينصرف
الطلب الى الوجوب ويتبادر منه اللزوم , والشاهد على ذلك انه اذا لم يمتثل العبد
امرالمولى اعتذارا بانى كنت احتمل الندب لم يقبل عذره ويقال له[ ( اذا قيل لك افعل
فافعل]( .
نعم ومع ذلك اذا قامت قرينة على الاستحباب
والترخيص لم يكن مجازا لان الموضوع له عام يشمل الوجوب والاستحباب وان كان اطلاقه
منصرفا الى الوجوب .
نعم اورد على المحقق العراقى فى تهذيب
الاصول بان[ ( ما ذكره صاحب المعالم انما هو فى صيغة الامر دون مادته كما ان مورد
التمسك بالاطلاق هو صيغة الامر دون مادته]( [1] .
لكن الانصاف عدم ورود اشكاله بالنسبة الى
التمسك بالاطلاق ( وان كان واردا بالنسبة الى نقل كلام صاحب المعالم كما اشرنا
اليه ضمن نقل كلام هذا العلم ) و ذلك لانه لافرق فى هذه الجهة بين صيغة الامر
ومادته فكما تجرى مقدمات الحكمة ويمكن التمسك بالاطلاق فى صيغة الامر , تجرى ايضا
فى مادته من دون فرق بين ما يكون المولى فيه فى مقام الانشاء كما فى قوله تعالى :
ان الله يأمركم بالعدل والاحسان]( وقوله ( ع ) : هذا ما امر عبدالله . . . ( فى
كتاب على ( ع ) لمالك ) ومايكون المولى فيه فى مقام الاخبار كقوله ( ع ) (( امر
رسول الله بالزكاة فى تسعة اشياء]( فانه يمكن ان يقال فيها ايضا ( كما يمكن ان
يقال فى صيغة الامر ) ان المولى كان فى مقام البيان فأمر بشىء من دون تقييد و بيان
زائد يستفاد منه الاستحباب فيستفاد منه الوجوب من باب وجود نقيصة فى الطلب
الاستحبابى يحتاج رفعها الى مؤنة زائدة من البيان .
ان قلت : يتمسك بالاطلاق غالبا لادخال جميع
الافراد و شمول اللفظ لها