responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 217

ولكن يمكن نقض جميع هذه الامر غيرالامر الاول بموارد استعمال الامر فى القدر الجامع بين الوجوب والاستحباب :

منها : قوله تعالى[ : (ان الله يأمر بالعدل والاحسان]( [1] لثبوت استحباب الاحسان .

ومنها : قوله تعالى[ : (لاخير فى كثير من نجويهم الامن امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ]([2] فانه لاريب ايضا فى استحباب هذه الموارد الثلاثة .

ومنها : قوله ( ع ) فى كتابه لمالك[ : ( هذا ما امر به عبدالله على اميرالمؤمنين . . . ثم قال : امره بتقوى الله . . . امره ان يكسر نفسه عند الشهوات]( فلا اشكال فى استعماله ايضا فى خصوص الاستحباب او فى القدر الجامع بين الوجوب والاستحباب .

الى غير ذلك من الامثلة التى تبلغ حد الاطراد , والاطراد دليل الحقيقة كمامر فى محله , و اما استعماله فى خصوص احدهما فانما هو من باب تطبيق الكلى على الفرد وهذا لاينافى انصراف الاطلاق الى خصوص الوجوب فظهر ان الدليل الوحيد على دلالة مادة الامر على الوجوب انما هوالوجه الاول اى التبادر والظهور العرفى , واما سائر الوجوه فهى على حد التأييد للمدعى لااكثر , لانها استعمالات لهذه المادة فى خصوص الوجوب و مجرد الاستعمال غير دال على الحقيقة مالم يبلغ حد الاطراد .

وعلى اى حال لاكلام فى ظهوره فى الوجوب , انما الكلام فى منشأ هذا الظهور فهل هوالوضع بحيث يكون الامر بمادته موضوعا للطلب الوجوبى او منشأه غلبة استعماله فى الوجوب او انه قضية الاطلاق ومقدمات الحكمة كما ذهب اليه المحقق العراقى او المنشأ انما هو حكم العقل بوجوب طاعة المولى الامر قضاء لحق المولوية والعبودية كما ذهب اليه بعض المعاصرين [3] ؟

قال المحقق العراقى بعد ان نفى الوجه الاول ( لصحة التقسيم وصحة الاطلاق


[1]النحل 90 .

[2]النساء 114 .

[3]وهوالمحقق العلامة الشيخ محمدرضا المظفر فى اصول الفقه , ج 1 , ص 61 , طبع دارالنعمان بالنجف .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست