responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 179

منها : ما افاده المحقق النائينى ( ره ) فأنه بنى هذه المسئلة على المسئلة الاتية من انه هل يكون المشتق مركبا من الذات والمبدء او يكون هو خصوص المبدء , وقال اما ان يكون مفهوم المشتق المبدء اللابشرط فى قبال المصدر الذى يكون بشرط لا , او يكون مركبا من الذات والمبدء , فعلى الاول يكون المشتق موضوعا للاعم من المتلبس والمنقضى , لان الاساس والركن الركين فى المشتق حينئذ هوالذات , وانتساب المبدء اليها يكفى فيه التلبس فى الجملة , فلا محالة يكون المشتق حينئذ موضوعا للاعم , و على القول بالبساطة يكون المشتق موضوعا للاخص , لان مفهوم المشتق حينئذ ليس الا نفس المبدء المأخوذ لابشرط , فيكون صدق المشتق ملازما لصدق نفس المبدء , ومع انتفائه ينتفى العنوان الاشتقاقى لامحالة , ويكون حاله حينئذ حال الجوامد فى كون المدار فى صدق العنوان فعلية المبدء .

ثم عدل قدس سره عنه فى ذيل كلامه وقال الحق هو وضع المشتق لخصوص المتلبس مطلقا سوأ قلنا بالبساطة ام بالتركب , اما على البساطة فواضح و اما على التركب فلان وضع المشتق متوقف على تصوير جامع بين المنقضى عنه والمتلبس فى الواقع , و مع عدمه فلا مجال لدعوى كون المشتق موضوعا للاعم اثباتا [1] ( انتهى ملخص كلامه ) .

اقول : يرد عليه امور الاول : انه سيأتى ان المشتق امر مركب , و منشأ القول بالبساطة هوالخلط بين المسائل الفلسفية واللفظية فانتظر ( هذا اشكال فى المبنى ) .

الثانى ان قوله فى صدر كلامه[ ( انا ان قلنا بالتركب يكون الركن الركين فى المشتق هوالذات و يكفى فى انتساب المبدء التلبس فى الجملة]( دعوى بلا دليل بل معنى تركيب المشتق من الذات والمبدء دخل كل واحد منهما فى قوام المشتق فى الجملة واما كون احدهما ركنا والاخر غير ركن فهو اول الكلام .

الثالث ان تصور قدر جامع بين المتلبس والمنقضى عنه التلبس امر سهل جدا ,


[1]راجع فوائد الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج 1 ص 120 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست