نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 109
مدار الاركان بل قد يكون تمام الاركان
موجودة , و معه لايصح اطلاق الصلوة كما اذا اخل بساير الاجزاء والشرائط مثل القبلة
والطهارة والتشهد والسلام , كما انه قد لايكون تمام الاركان موجودة ولكن يطلق على
المأتى به عنوان الصلاة ( بالمعنى الاعم ) كما اذا اخل مثلا بالركوع فقط .
وثانيا : انه يستلزم كون اطلاق الصلوة على
ما اشتملت على جميع الاجزاء والشرائط مجازا من باب استعمال ماوضع للجزء فى الكل .
ان قلت : يمكن دفعه بان الاركان اخذت فى
المسمى لابشرط بالنسبة الى سائرالاجزاء فلا يكون اطلاق الصلوة على ما اجتمعت فيها
الاركان مجازا .
قلنا : قدمر ان معنى لابشرط ان سائر الاجزاء
لايضر بصدق الصلوة على المسمى وجودا و عدما و ليس معناه انها جزء للمسمى على فرض
وجودها , مع ان من الواضح صدق الصلوة على جميع الاجزاء على فرض وجودها .
ان قلت : ان غيرالاركان داخلة فى المأمور به
خارجة عن المسمى , قلت هذا امر عجيب لعدم الشك لاحد فى صدق الاشتغال بالصلاة اذا
كان مشتغلا بالقرائة او التشهد مثلا .
كما ان قول بعض الاعلام فى ما نحن فيه بانه[
( لااستحالة فى دخول شئى فى مركب اعتبارى عند وجوده و خروجه عند عدمه اذا كان ما
اخذ مقوما للمركب مأخوذا فيه لابشرط]( [1] لايخلو من نوع من التناقض لان تركب
المسمى من خصوص سبعة اجزاء ضمن عشرة اجزاء مثلا و كونه لابشرط بالنسبة الى ثلاثة
اجزاء اخرى معناه ان الاجزاء فى مثل الصلوة سبعة وان الثلاثة الاخرى ليست بجزء ,
وكون الثلاثة جزء للصلوة حال وجودها و خارجة عنها حال عدمها معناه ان اجزاء المسمى
ليست بسبعة بل انها عشرة وهذا هوالتناقض , وما يظهر من كلام المحاضرات [2] ( كما
اشار اليه فيما نقلناه عنه من تعليقته على اجودالتقريرات ) من ان هذا ممكن فى
الامور