responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 373

القضايا الشرطية , اى يوجد بين القضية الحقيقية والشرطية قرابة و شباهة , حيث ان كلا منهما حكم على فرض , لا ان كل شرط يرجع الى قيد الموضوع كما ذهب اليه المحقق النائينى ( ره ) بل انه قيد للحكم كما هو ظاهر القضية الشرطية .

فتلخص من جميع ما ذكرنا ان الحق مع المشهور و ان القيود فى القضايا الشرطية راجعة الى الهيئة لا الى المادة خلافا لما نسب الى الشيخ الاعظم الانصارى .

بقى هنا امور :

الاول : فى ثمرة النزاع فى المسئلة

من الواضح ان الثمرة فى هذا النزاع تظهر فى تحصيل المقدمات المفوقة كتهيئة الزاد والراحلة و اخذ الجوازات بالنسبة الى الحج فبناء على مذاق المشهور لا دليل على وجوبها لعدم وجوب ذى المقدمة على الفرض , و اما على المبنى المنسوب الى الشيخ الاعظم فتحصيلها واجب قبل مجيىء زمان الواجب فيجب مثلا حفظ الماء قبل مجيىء وقت الصلاة اذا كان تحصيل الطهارة بعد مجيىء وقت الصلاة متوقفا عليه , و كذلك تحصيل مقدمات السفر الى الحج بعد حصول الاستطاعة وقبل الموسم .

نعم ربما يجب تحصيل المقدمات حتى على مبنى المشهور و هو ما اذا علمنا بفوت غرض المولى فى صورة عدم تحصيل المقدمات فان العقل يحكم حينئذ بحفظ غرض المولى لمكان حق الطاعة والمولوية كما اذا علم العبد بانه لولم يحفظ الماء الان يبقى المولى عطشانا فى المستقبل فلا اشكال فى انه لولم يحفظ الماء وصار المولى عطشانا صار مستحقا للملامة والمؤاخذة , وفى الشرعيات نظير ما اذا علمنا ببعض القرائن مثلا باهتمام الشارع بالصلاة مع الطهارة المائية و ان غرضه منها لايحصل بغيرها فيحكم العقل بحفظ الماء ولو قبل مجيىء زمان وجوب الصلاة .

الثانى : فى ان محل النزاع فى البحث عن وجوب المقدمة هل هو خصوص

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست