responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 469

إثبات الحكم الواقعى سواء كان قطعا أو أمارة ، وعليه فدليل حجية الامارة بجعله الحجية والدليلية لها يكون نافيا لموضوع دليل الاصل حقيقة وواردا عليه ، والوارد يتقدم على المورود.

والمحاولة الاخرى : مبنية على التسليم بأن دليل الاصل ظاهر فى نفسه فى أخذ عدم العلم فى موضوعه بما هو عدم العلم لا بما هو عدم الحجة ، وهذا يعنى أن دليلحجية الامارة ليس واردا على دليل الاصل ، لانه لا ينفى الشك ولا يوجد العلم حقيقة ، ولكن مع هذا تقدم الامارة على الاصل ، وهذا التقديم من نتائج قيام الامارة مقام القطع الموضوعى ، حيث أن أدلة الاصول اخذ فى موضوعها الشك وعدم القطع ، فالقطع بالنسبة إليها قطع موضوعى بمعنى أن عدمه دخيل فى موضوعها ، فاذا استفيد من دليل الحجية أن الامارة تقوم مقام القطع الموضوعى فهذا يعنى أنه كما ينتفى الاصل بالقطع ينتفى بالامارة أيضا ، وقيام الامارة مقام القطع الموضوعى عبارة اخرى عن دعوى أن دليل حجية الامارة حاكم على دليل الاصل لان لسانه إلغاء الشك وتنزيل الامارة منزلة العلم ، فهو بهذا يتصرف فى موضوع دليل الاصل ويحكم عليه ، كما يحكم قولهم : ( لاربا بين الوالد وولده ) على دليل حرمة الربا.

هذا آخر ما أردنا تحريره فى هذه الحلقة وقد بدأنا بكتابتها فى النجف الاشرف فى اليوم الرابع عشر من جمادى الاولى ١٣٩٧ وفرغنا منها بحول الله وتوفيقه فى اليوم السابع من جمادى الثانية فى نفس السنة ، والحمدلله بعدد علمه وهو ولى التوفيق.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست