الثانى : أن دليل الاستصحاب أظهر عرفا
فى الشمول من دليل البراءة ، باعتبار أن فى بعض رواياته ورد أنه لا ينقض اليقين
بالشك أبدا ، والتأبيد يجعله أقوى دلالة على الشمول والعموم من دليل البراءة.
ومنها : حالة التعارض بين الاصل السببى
والاصل المسببى ، وقد سبق الكلام عن ذلك فى الاستصحاب وتقدم أن الاصل السببى مقدم ،
وقد فسر الشيخ الانصارى ذلك على أساس حكومته على الاصل المسببى فلاحظ.