وتنجز الحرمة علينا ،
والدليل المعارض يكذبه وينفى الحرمة ومعنى حجيته الجرى على أساس أن هذا ليس بحرام
وإطلاق العنان والتأمين من ناحية الحرمة ، ولا يمكن أن تجتمع هاتان الحجيتان.
الافتراض الثانى : أن يكون الشارع قد
جعل الحجية لكل منهما ، ولكنها حجية مشروطة بعدم الالتزام بالاخر ، فهناك حجيتان
مشروطتان ، فاذا التزم المكلف بأحد الدليلين لم يكن الاخر حجة عليه ، بل الحجة
عليه ما التزم به خاصة.
وهذا غير معقول أيضا ، إذ فى حالة عدم
التزام المكلف بكل من الدليلين يكون كل منهما حجة عليه ، فيعود محذور الافتراض
الاول ، وهو ثبوت الحجية للمكذب والمكذب بالفتح وبالكسر فى وقت واحد.
الافتراض الثالث : أن يكون الشارع قد
جعل الحجية لاحدهما المعين ، بأن اختار أحد المتعارضين لميزة فى نظره فجعله حجة
دون الاخر ، وهذا افتراض معقول.
الافتراض الرابع : أن يكون قد جعل حجية
واحدة تخييرية بمعنى أنه أوجب العمل والالتزام بمؤدى أحد الدليلين ، فلا بد للمكلف
إما أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة مثلا ، فيبنى على حرمة الفعل وتكون الحرمة منجزة
عليه ، وإما أن يلتزم بالدليل المعارض الدال على الاباحة مثلا ، فيلتزم بالاباحة وتكون
الحرمة مؤمنا عنها حينئذ ، وهذا الافتراض معقول أيضا ، وأثره أنه لا يسمح للمكلف
باهمال الدليلين المتعارضين والرجوع إلى أصل عملى أو دليل عام قد يثبت به حكم ثالث
غير ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين.
الافتراض الخامس : أن يكون الشارع قد
أسقط كلا الدليلين عن