responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 443

الجد ، وإلا كان مقدما على الحفيد ، فاذا افترضنا أن الجد مات يوم الجمعة وأن الابن كان كافرا فى حياة أبيه ولا ندرى هل أسلم على عهده أولا؟ فهنا الجزء الاول من موضوع إرث الحفيد محرز وجدانا ، والجزء الثانى وهو عدم إسلام الاب مشكوك ، فيجرى استصحاب الجزء الثانى ، وبضم الاستصحاب إلى الوجد ان نحرز موضوع الحكم الشرعى لارث الحفيد ، ولكن على شرط أن يكون الاثر الشرعى مترتبا على ذات الجزءين ، وأماإذا كان مترتبا على وصف الاقتران والاجتماع بينهما فلا جدوى للاستصحاب المذكور ، لان الاقتران والاجتماع لازم عقلى وأثر تكوينى للمستصحب ، وقد عرفنا أن الاثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة عقلية لا تثبت.

وقد يفترض أن الجزء الثانى معلوم الارتفاع فعلا بأن كنا نعلم فعلا أن الاب قد أسلم ، ولكن نشك فى تاريخ ذلك وأنه هل أسلم قبل وفاة أبيه أو بعد ذلك ، وفى مثل ذلك يجرى استصحاب كفر الاب إلى حين وفاة الجد ، ولا يضر بذلك أننا نعلم بأن الاب لم يعد كافرا فعلا ، لان المهم تواجد الشك فى الظرف الذى يراد إجراء الاستصحاب بلحاظه ، وهو فترة حياة الجد إلى حين وفاته فيستصحب بقاء الجزء الثانى من الموضوع ، وهو كفر الاب إلى حين حدوث الجزء الاول وهو موت ( الجد ) فيتم الموضوع.

وكما قد يجرى الاستصحاب على هذا الوجه لاحراز الموضوع بضم الاستصحاب إلى الوجدان ، كذلك قد يجرى لنفى أحد الجزءين ، ففى نفس المثال إذا كان الاب معلوم الاسلام فى حياة أبيه وشك فى كفره عند وفاته ، جرى استصحاب إسلامه وعدم كفره إلى حين موت الاب ،

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست