الجد ، وإلا كان
مقدما على الحفيد ، فاذا افترضنا أن الجد مات يوم الجمعة وأن الابن كان كافرا فى
حياة أبيه ولا ندرى هل أسلم على عهده أولا؟ فهنا الجزء الاول من موضوع إرث الحفيد
محرز وجدانا ، والجزء الثانى وهو عدم إسلام الاب مشكوك ، فيجرى استصحاب الجزء
الثانى ، وبضم الاستصحاب إلى الوجد ان نحرز موضوع الحكم الشرعى لارث الحفيد ، ولكن
على شرط أن يكون الاثر الشرعى مترتبا على ذات الجزءين ، وأماإذا كان مترتبا على
وصف الاقتران والاجتماع بينهما فلا جدوى للاستصحاب المذكور ، لان الاقتران والاجتماع
لازم عقلى وأثر تكوينى للمستصحب ، وقد عرفنا أن الاثار الشرعية المترتبة على
المستصحب بواسطة عقلية لا تثبت.
وقد يفترض أن الجزء الثانى معلوم
الارتفاع فعلا بأن كنا نعلم فعلا أن الاب قد أسلم ، ولكن نشك فى تاريخ ذلك وأنه هل
أسلم قبل وفاة أبيه أو بعد ذلك ، وفى مثل ذلك يجرى استصحاب كفر الاب إلى حين وفاة
الجد ، ولا يضر بذلك أننا نعلم بأن الاب لم يعد كافرا فعلا ، لان المهم تواجد الشك
فى الظرف الذى يراد إجراء الاستصحاب بلحاظه ، وهو فترة حياة الجد إلى حين وفاته
فيستصحب بقاء الجزء الثانى من الموضوع ، وهو كفر الاب إلى حين حدوث الجزء الاول وهو
موت ( الجد ) فيتم الموضوع.
وكما قد يجرى الاستصحاب على هذا الوجه
لاحراز الموضوع بضم الاستصحاب إلى الوجدان ، كذلك قد يجرى لنفى أحد الجزءين ، ففى
نفس المثال إذا كان الاب معلوم الاسلام فى حياة أبيه وشك فى كفره عند وفاته ، جرى
استصحاب إسلامه وعدم كفره إلى حين موت الاب ،