فقد يقال : إنه يجرى استصحاب تلك القضية
الشرطية لانها متيقنة حدوثا ومشكوكة بقاء ، ويسمى باستصحاب الحكم المعلق أو
بالاستصحاب التعليقى.
ولكن ذهب المحقق النائينى رحمهالله إلى عدم جريان الاستصحاب ، إذ ليس فى
الحكم الشرعى إلا الجعل والمجعول ، والجعل لا شك فى بقائه ، فالركن الثانى مختل ،
والمجعول لا يقين بحدوثه ، فالركن الاول مختل.
وأما القضية الشرطية فليس لها وجود فى
عالم التشريع بما هى قضية شرطية وراء الجعل والمجعول ليجرى استصحابها.
٢ ـ استصحاب
التدريجيات :
الاشياء ، إما قارة توجد وتبقى ، وإما
تدريجية كالحركة توجد وتفنى باستمرار.
فبالنسبة إلى القسم الاول لاإشكال فى
جريان الاستصحاب.
وأما بالنسبة إلى القسم الثانى ، فقد
يقال بعدم اجتماع الركن الاول والثانى معا ، لان الامر التدريجى سلسلة حدوثات ،
فاذا علم بأن شخصا يمشى وشك فى بقاء مشيه لم يكن بالامكان استصحاب المشى لترتيب ما
له من الاثر ، لان الحصة الاولى منه معلومة الحدوث ، ولكنها لا شك فى تصرمها ، والحصة
الثانية مشكوكة ولا يقين بها ، فلم تتم أركان الاستصحاب فى شىء. ومن هنا يستشكل فى
إجراء الاستصحاب فى الزمان كاستصحاب النهار ونحو ذلك لانه من الامور التدريجية.
والجواب على هذا الاشكال : أن الامر
التدريجى على الرغم من