ففى الحالة الاولى تجرى البراءة لان
قيدية الدعاء للمتعلق معناها تقيده والامر بهذا التقييد ، فيكون الشك فى هذه
القيدية راجعاإلى الشك فى وجوب التقييد ، فتجرى البراءة عنه.
وفى الحالة الثانية لا تجرى البراءة ،
لان قيدية الايمان للرقبة لا تعنى الامر بهذا التقييد لوضوح أن جعل الرقبة مؤمنة
ليس تحت الامر ، وقد لا يكون تحت الاختيار أصلا ، فلا يعود الشك فى هذه القيدية
إلى الشك فى وجوب التقييد لتجرى البراءة.
والجواب : أن تقييد الرقبة بالايمان وإن
لم يكن تحت الامر على تقدير أخذه قيدا ، ولكن تقيد العتق بايمان الرقبة المعتوقة
تحت الامر على هذا التقدير ، فالشك فى قيدية الايمان شك فى وجوب تقيد العتق بايمان
الرقبة ، وهو تقيد داخل فى اختيار المكلف ، ويعقل تعلق الوجوب به ، فاذا شك فى
وجوبه جرت البراءة عنه.
حالات دوران الواجب
بين التعيين والتخيير :
وقد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين
والتخيير ، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا.
ومثال الاول : ماإذا علم بوجوب مردد بين
أن يكون متعلقا باكرام زيد كيفما اتفق ، أو باهداء كتاب له.
ومثال الثانى : ماإذا علم بوجوب مردد
بين أن يكون متعلقا باحدى الخصال الثلاث ( العتق أو الاطعام أو الصيام ) ، أو
بالعتق خاصة.
وفى هذه الحالات نلاحظ أن العنوان الذى
يتعلق به الوجوب مردد