responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 412

يحتمل كون الايمان قيدا فى الرقبة.

ففى الحالة الاولى تجرى البراءة لان قيدية الدعاء للمتعلق معناها تقيده والامر بهذا التقييد ، فيكون الشك فى هذه القيدية راجعاإلى الشك فى وجوب التقييد ، فتجرى البراءة عنه.

وفى الحالة الثانية لا تجرى البراءة ، لان قيدية الايمان للرقبة لا تعنى الامر بهذا التقييد لوضوح أن جعل الرقبة مؤمنة ليس تحت الامر ، وقد لا يكون تحت الاختيار أصلا ، فلا يعود الشك فى هذه القيدية إلى الشك فى وجوب التقييد لتجرى البراءة.

والجواب : أن تقييد الرقبة بالايمان وإن لم يكن تحت الامر على تقدير أخذه قيدا ، ولكن تقيد العتق بايمان الرقبة المعتوقة تحت الامر على هذا التقدير ، فالشك فى قيدية الايمان شك فى وجوب تقيد العتق بايمان الرقبة ، وهو تقيد داخل فى اختيار المكلف ، ويعقل تعلق الوجوب به ، فاذا شك فى وجوبه جرت البراءة عنه.

حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير :

وقد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير ، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا.

ومثال الاول : ماإذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا باكرام زيد كيفما اتفق ، أو باهداء كتاب له.

ومثال الثانى : ماإذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا باحدى الخصال الثلاث ( العتق أو الاطعام أو الصيام ) ، أو بالعتق خاصة.

وفى هذه الحالات نلاحظ أن العنوان الذى يتعلق به الوجوب مردد

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست